الرئيسية - التفاسير


* تفسير اللباب في علوم الكتاب/ ابن عادل (ت 880 هـ) مصنف و مدقق


{ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

يجوز في " مَنْ " الوجهان الجائزان في " مَنْ " قبلها، والفاء في " فَلاَ إِثْمَ " هي جوابُ شرطٍ، أو الدَّاخلة في الخبر.

و " مِنْ مُوصٍ " يجوز فيها ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن تكون متعلِّقة بـ " خَافَ " على أنها لابتداء الغاية.

الثاني: أن تتعلَّق بمحذوفٍ على أنها حال من " جَنَفاً " ، قدمت عليه؛ لأنها كانت في الأصل صفةً له، فلما تقدَّمت، نُصِبَتْ حالاً، ونظيره: " أَخَذْت مِنْ زَيْدٍ مَالاً " ، إنْ شئت، علَّقت " مِنْ زَيْدٍ " بـ " أَخَذْتُ " ، وإن شئت، جعلته حالاً من " مالاً "؛ لأنه صفته في الأصل.

الثالث: أن تكون لبيان جنس الجانفين، وتتعلَّق أيضاً بـ " خَافَ " فعلى القولين الأولين: لا يكون الجانف من الموصين، بل غيرهم، وعلى الثالث: يكون من الموصين، وقرأ أبو بكر، وحمزة والكسائي، ويعقوب " مُوصٍّ " بتشديد الصَّاد؛ كقوله:مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً } [الشورى: 13] ووَوَصَّيْنَا ٱلإِنْسَانَ } [لقمان: 14] والباقون يتخفيفها، وهما لغتان؛ من " أَوْصَى " ، و " وَصَّى "؛ كما قدَّمنا، إلا أن حمزة، والكسائيَّ، وأبا بكر من جملة من قرأوَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَاهِيمُ } [البقرة: 132] ونافعاً، وابن عامرٍ يقرءان " أَوْصَى " بالهمزة، فلو لم تكن القراءة سُنَّةً متبعة لا تجوز بالرَّأي، لكان قياس قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وحفص هناك: " وَوَصَّى " بالتضعيف - أن يقرءوا هنا " مُوَصٍّ " بالتَّضعيف أيضاً، وأمَّا نافع، وابن عامر، فإنهما قرءا هنا: " مُوصٍ " مخفَّفاً؛ على قياس قِراءتهما هناك، و " أَوْصَى " على " أَفْعَلَ " وكذلك حمزة، والكسائيُّ، وأبو بكر قرءوا: " وَوَصَّى " - هناك بالتضعيف؛ على القياس.

و " الخَوْفُ " هنا بمعنى الخشية، وهو الأصل.

فإن قيل: الخوف إنما يصحُّ في أمر سيصير، والوصيَّة وقعت، فكيف يمكن تعليقها بالخوف؟!

والجواب من وجوهٍ:

أحدها: أن المراد منه أن المصلح، إذا شاهد الموصي، يوصي، وظهر منه أمارة الحيف، عن طريق الحقِّ مع ضرب من الجهالة، أو مع التأويل، أو شاهد من التَّعمُّد في الميل، فعند ظهور الأمارة تحقيق الوصيَّة، يأخذ في الإصلاح؛ لأنَّ إصلاح الأمر عند ظهور أمارات فساده، وقبل تقرير فساده يكون أسهل؛ فلذلك علَّقه - تعالى - بالخوف دون العلم.

الثاني: الموصي له الرجوع عن الوصيَّة، وفسخها، وتغييرها بالزِّيادة والنُّقصان، ما لم يمت، وإذا كان كذلك، لم يصر الجنف والإثم معلومين؛ فلذلك علَّقه بالخوف.

الثالث: يجوز أن يصلح الورثة والموصى له بعد الموت على ترك الميل والجنف، وإذا كان ذلك منتظراً، لم يكن الجنف، والإثم مستقرّاً؛ فصحَّ تعليقه بالخوف.

السابقالتالي
2 3 4