وقوله تعالى: { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ... } الآية: تصريحُ خطبةِ المعتدَّة حرامٌ، والتعريضُ جائزٌ، وهو الكلام الذي لا تصريحَ فيه، { أَوْ أَكْنَنتُمْ }: معناه: سترتم، وأخفيتم.
وقوله تعالى: { سَتَذْكُرُونَهُنَّ } قال الحَسَن: معناه: ستخطُبُونَهُنَّ، وقال غيره: معناه: علم اللَّه أنكم ستذكُرونَ النِّسَاء المعتدَّاتِ في نفوسكم وبألسنتكُمْ، فنهَىٰ عن أنْ يوصل إِلى التواعُدِ معَهُنَّ.
* ع *: والسرُّ، في اللغة: يقع على الوَطْء حلالِهِ وحرامِهِ، والآية تعطي النهْيَ عن أنْ يواعد الرجُلُ المعتدَّةَ؛ أن يطأها بعد العدَّة بوجْه التزويجِ، وقال ابن جُبَيْر: { سِرًّا } ، أيْ: نكاحاً، وهذه عبارة مخلصة.
وأجمعتِ الأمة على كراهةِ المواعَدَةِ في العدَّةِ.
وقوله تعالى: { إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا } استثناءٌ منقطعٌ، والقولُ المعروف هو ما أبيح من التعريض؛ كقول الرجُل: إِنَّكم لأَكْفَاءٌ كِرَامٌ، وما قُدِّرَ كَانَ، ونحو هذا.
وقوله تعالى: { وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَـٰبُ أَجَلَهُ }: عزمُ العقدةِ: عَقْدها بالإِشهاد، والوليِّ، وحينئذ: تسمى عُقْدة.
* ت *: والظاهر أن العَزْم غَيْرُ العقد، وقوله تعالى: { حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَـٰبُ أَجَلَهُ }: يريد تمام العدَّة، والكتاب هنا هو الحدُّ الذي جُعِل، والقَدْر الذي رُسِمَ من المدَّة، وقوله: { وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ... } الآية: تحذيرٌ من الوقوع فيما نَهَىٰ عْنه، وتوقيفٌ علَىٰ غَفْره وحِلْمه.