القراءات: { واحدة } بالرفع: أبو جعفر ونافع. الباقون: بالنصب. { فلأمه } وما بعده / بكسر الهمزة لأجل كسرة ما قبلها: حمزة وعلي. الباقون بالضم { يوصي } وما بعد مبنياً للمفعول: ابن كثير وابن عامر ويحيى وحماد والمفضل وافق الأعشى في الأولى وحفص في الثانية. الباقون: مبنياً للفاعل. { ندخله } بالنون في الحرفين: نافع وابن عامر وأبو جعفر. الباقون بالياء. وكذلك في سورة الفتح والتغابن والطلاق. { واللذان } بتشديد النون: ابن كثير، وكذلك قوله:{ هذان } [طه:63] و { هاتان } و{ أرنا اللذين } [فصلت:29] وأشباه ذلك. وأما قوله { فذانك } فابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وعباس مخير. الباقون: بالتخفيف { كرهاً } بالضم وكذلك في التوبة، حمزة وعلي وخلف. الباقون بالفتح { مبينة } { مبينات } بفتح الياء: ابن كثير وأبو بكر وحماد. وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وسهل ويعقوب { مبينة } بالكسر { مبينات } بالفتح. الباقون كلها بالكسر. الوقوف: { الأنثيين } ج { ما ترك } ج { فلها النصف } ط لانتهاء حكم الأولاد { إن كان له ولد } ج { فلأمه الثلث } ج { أو دين } ط { وأبناؤكم } ج لتقديرهم أبناؤكم، ولاحتمال كون آباؤكم مبتدأ وخبره. { لا تدرون } { نفعاً } ج { من الله } ط { حكيماً } ه { لم يكن لهن ولد } ج { دين } ط { منهما السدس } ج { دين } ط لأن غير حال عامله { يوصى } { مضار } ج لاحتمال نصب وصية به كما يجيء { من الله } ط { حليم } ه ط لأن { تلك } مبتدأ { حدود الله } ط { خالدين فيها } ط لأن ما بعده اعتراض مقرر للجزاء. { العظيم } ه { خالداً فيها } ص لأن ما بعده من تتمة الجزاء. { مهين } ه { أربعة منكم } ج لابتداء الشرط مع الفاء. { سبيلاً } ه { فآذوهما } ج { عنهما } ط { رحيماً } ه { عليهم } ط { حكيماً } ه { السيئات } ط لأن حتى إذا تصلح للابتداء وجوابه{ قال إني تبت } [النساء: 18] وتصلح انتهاء لعمل السيئات { وهم كفار } ط { أليماً } ه { كرهاً } ط للعدول عن الإخبار إلى النهي { مبينة } ج للعارض بين المتفقين { بالمعروف } ج { كثيراً } ه { شيئاً } ط { مبيناً } ه { غليظاً } ط { ومقتاً } ط { سبيلاً } ه. التفسير: إنه تعالى لما بين حكم مال الأيتام وما على الأولياء فيه، بيَّن أن اليتيم كيف يملك المال إرثاً ولم يكن ذلك إلا بيان جملة أحكام الميراث. أو نقول: أجمل حكم الميراث في قوله: { للرجال نصيب } و { للنساء نصيب } ثم فصل ذلك بقوله { يوصيكم الله } أي يعهد إليكم ويأمركم في أولادكم في شأن ميراثهم. واعلم أن أهل الجاهلية كانوا يتوارثون بشيئين: النسب والعهد. أما النسب فكانوا يورثون الكبار به ولا يورثون الصغار والإناث كما مر، وأما العهد فالحلف أو التبني كما سيجيء في تفسير قوله:{ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } [النساء:33] وكان التوريث بالعهد مقرر في أول الإسلام مع زيادة سببين آخرين: أحدهما الهجرة.