القراآت: { ما لم ينزل } من الإنزال ابن كثير وأبو عمرو وسهل. والآخرون بالتشديد { يصطون } بالصاد مثل { بصطة } [الآية: 247] في البقرة { الذين يدعون } بياء الغيبة: سهل ويعقوب. الوقوف: { بأمره } ط { بإذنه } ط { رحيم } ه { أحياكم } ز لأن " ثم " لترتيب الأخبار { يحييكم } ه ط { لكفور } ه { إلى ربك } ط { مستقيم } ه { تعملون } ه { تختلفون } ه { والأرض } ط { في كتاب } ط { يسير } ه { علم } ط { نصير } ه { المنكر } ط { آياتنا } ط { ذلكم } ط { النار } ط { كفروا } ط { المصير } ه { فاستمعوا له } ط { اجتمعوا له } ط { منه } ط { والمطلوب } ه { قدره } ط { ومن الناس } ط { بصير } ه { خلفهم } ط { الأمور } ه { تفلحون } ه ج للآية مع العطف { جهاده } ط { حرج } ط { إبراهيم } ط { الناس } ج للعطف مع الفاء { بالله } ط { مولاكم } ط { النصير } ه. التفسير: إن من جملة نعم الله تعالى على عباده تسخير الأرضيات وتذليلها لهم، فلا اصلب من الحديد والحجر، ولا أشد نكاية من النار وقد سخرها للإنسان وسخر لهم الأنعام ايضاً ينتفعون بها بالأكل والركوب والحمل عليها والانتفاع بالنظر إليها{ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت } [الغاشية: 17] وسخر لهم الدواب، وغيرها وسَخرَ لهم الفلك حال كونها جارية بأمره وهو تهيئة الأسباب المعاونة ودفع الأشياء المضادة لسهولة جريها. ولا ريب أن الانتفاع بالأرضيات لا يتأتى إلا بعد الأمن من وقوع السماء على الأرض، فمّن الله تعالى على المكلفين بأن حفظها كيلا تقع أو كراهة أن تقع على الأرض وذلك بمحض الإقتدار عند أهل الظاهر، أو بأن جعل طبعها هو الإحاطة بما في ضمنها إذ لا خفة فيها ولا ثقل ولهذا خصت بالحركة على المركز. وفي قوله { إلا بإذنه } إشارة إلى أن الأفلاك ستنخرق وتنشق فتقع على الأرض، ويحتمل، يقال: توقيف الوقوع على الإذن لا يوجب حصول الإذن، فالانخراق والانشقاق لا يستفاد من هذه الآية. ثم ذكر الإنسان مبدأه ومعاده فقال { وهو الذي أحياكم نظيره قوله في أول البقرة{ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم } [الآية: 28] وقد سبق هنالك. وفي قوله { إن الإنسان لكفور } زجر لهم عن الكفران بطريق التوبيخ. وعن ابن عباس أنه الكافر. وبعضهم جعله أخص فقال: هو ابو جهل وأضرابه، والأولى إرادة الجنس، ثم عاد إلى بيان أن أمر التكاليف مستقر على ما في هذه الشريعة فقال { لكل أمة } الآية. قال في الكشاف: إنما فقد العاطف ههنا بخلاف نظرائها في السورة لأن تلك مناسبة لما تقدمها في هذه مباينة لها. قلت: وذلك لأن من ههنا إلى آخر السورة عوداً بعد ذكر المعاد إلى الوسط الذي هو حالة التكليف، والأقرب أن المنسك في هذه الآية هو الشريعة كقوله