قوله تعالى: { وكيف تأخذونه } أي: كيف تستجيزون أخذه. وفي «الإِفضاء» قولان. أحدهما: أنه الجماع، قاله ابن عباس، ومجاهد، والسدي، ومقاتل، وابن قتيبة. والثاني: الخلوة بها، وإن لم يغشها، قاله الفراء. وفي المراد بالميثاق هاهنا ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الذي أخذه الله للنساء على الرجال؛ الإِمساك بمعروف، أو التسريح بإحسان. هذا قول ابن عباس، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، والضحاك، والسدي، ومقاتل. والثاني: أنه عقد النكاح، قاله مجاهد، وابن زيد. والثالث: أنه أمانة الله، قاله الربيع.