قوله تعالى: { وإِذا طلقتم النساء فبلغن أجلَهن } قال ابن عباس: كان الرجل يطلق امرأته، ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها، ثم يطلقها [يفعل ذلك]، يضارّها ويعضلها بذلك، فنزلت هذه الآية. والأجل هاهنا: زمان العدة. ومعنى البلوغ هاهنا: مقاربة الأجل دون حقيقة الانتهاء إليه، يقال: بلغت المدينة: إذا قاربتها، وبلغتها: إذا دخلتها. وإنما حمل العلماء هذا البلوغ على المقاربة، لأنه ليس بعد انقضاء العدة رجعة. قوله تعالى: { فأمسكوهنَّ بمعروف } قال ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة: المراد به الرجعة قبل انقضاء العدة. قوله تعالى: { وسرحوهنّ بمعروفٍ } وهو تركها حتى تنقضي عدتها. والمعروف في الإمساك: القيام بما يجب لها من حق. والمعروف في التسريح: أن لا يقصد إضرارها، بأن يطيل عدتها بالمراجعة، وهو معنى قوله: { ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا } قاله الحسن ومجاهد، وقتادة في آخرين. وقال الضحاك: إنما كانوا يضارّون المرأة لتفتدي { ومن يفعل ذلك } الاعتداء، { فقد ظلم نفسه } بارتكاب الإثم. قوله تعالى: { ولا تتخذوا آيات الله هزواً } فيه قولان. أحدهما: أنه الرجل يطلق أو يراجع، أو يعتق، ويقول: كنت لاعباً. روي عن عمر، وأبي الدرداء، والحسن. والثاني: أنه المضار بزوجته في تطويل عدتها بالمراجعة والطلاق. قاله مسروق، ومقاتل. { واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به } قال ابن عباس: احفظوا منته عليكم بالإسلام. قال: والكتاب: القرآن. والحكمة: الفقه. { واتقوا الله } في الضرار { واعلموا أن الله بكل شيء } به وبغيره { عليم }