قوله عز وجل { وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا } فيه ثلاثة أوجه: أحدها: وإن مالوا إلى الموادعة فَمِلْ إليها. والثاني: وإن توقفوا عن الحرب مسالمة لك فتوقف عنهم مسالمة لهم. والثالث: وإن أظهروا الإسلام فاقبل منهم ظاهر إسلامهم وإن تخلف باطن اعتقادهم. وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها عامة في موادعة كل من سألها من المشركين ثم نسخت بقوله تعالى{ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم } [التوبة: 5] قاله الحسن وقتادة وابن زيد. والثاني: أنها في أهل الكتاب خاصة إذا بذلوا الجزية. والثالث: أنها في قوم معينين سألوا الموادعة فأمر بإجابتهم.