قوله تعالى: { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ } اختلفوا في الكلالة على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنهم من عدا الولد، وهو مروي عن ابن عباس، رواه طاووس عنه. والثاني: أنهم من عدا الوالد، وهو قول الحكم بن عيينة. والثالث: أنهم من عدا الولد والوالد، وهو قول أبي بكر، وعمر، والمشهور عن ابن عباس. وقد روى الشعبي قال: قال أبو بكر: قد رأيت في الكلالة رأياً، فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له، وإن يك خطأ فمنِّي والله منه بريء، إن الكلالة ما خلا الوالد والولد. فلما اسْتُخْلِفَ عمر قال: إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. ثم اختلفواْ في المُسَمَّى كلالة على ثلاثة أقاويل: أحدها: أن الكلالة الميت، وهو قول ابن عباس، والسدّي. والثاني: أنه الحي الوارث، وهو قول ابن عمر. والثالث: أنه الميت والحي، وهو قول ابن زيد. وأصل الكلالة الإِحاطة، ومنه الإكليل سمي بذلك لإِحاطته بالرأس فكذلك الكلالة لإِحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد.