الرئيسية - التفاسير


* تفسير النكت والعيون/ الماوردي (ت 450 هـ) مصنف و مدقق


{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ }

قوله تعالى: { لاَ جُنَاحَ عَلَيكُم إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ } وقرأ حمزة والكسائي: { تُمَاسُّوهُنَّ }.

{ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً }. وفيه قولان:

أحدهما: معناه ولم تفرضوا لهن فريضة.

والثاني: أن في الكلام حذفاً وتقديره: فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة. والفريضة: الصدق وسمي فريضة لأنه قد أوجبه لها، وأصل الفرض: الواجب، كما قال الشاعر:

كانت فريضة ما أتيت كما   كان الزِّناءُ فَريضةَ الرجْمِ
وكما يقال: فرض السلطان لفلان في الفيء، يعني أوجب له ذلك.

ثم قال تعالى: { وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الموسر قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِر قَدَرُهُ } أي أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار. واختلف في قدر المتعة على ثلاثة أقاويل:

أحدها: أن المتعة الخادم، ودون ذلك الوَرِق، ودون ذلك الكسوة، وهو قول ابن عباس.

والثاني: أنه قدر نصف صداق مثلها، وهو قول أبي حنيفة.

والثالث: أنه مُقَدَّر باجتهاد الحاكم، وهو قول الشافعي.

ثم قال تعالى: { مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ } واختلفوا في وجوبها على أربعة أقاويل:

أحدها: أنها واجبة لكل مطلقة، وهو قول الحسن، وأبي العالية.

والثاني: أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها، فلا متعة لها، وهو قول ابن عمر، وسعيد بن المسيب.

والثالث: أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يُسمّ لها صداق، وهو قول الشافعي.

والرابع: أنها غير واجبة، وإنما الأمر بها ندب وإرشاد، وهو قول شريح، والحكم.