قوله عز وجل: { ولا تقتلوا النفس التي حَرَّم الله إلاَّ بالحق } يعني إلا بما تستحق به القتل. { ومَن قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً } فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه القود، قاله قتادة. الثاني: أنه الخيار بين القود أو الدية أو العفو، وهذا قول ابن عباس والضحاك. الثالث: فقد جعلنا لوليه سلطاناً ينصره وينصفه في حقه. { فلا يُسْرِف في القَتل } فيه قولان: أحدهما: فلا يسرف القاتل الأول في القتل تعدياً وظلماً، إن وليّ المقتول كان منصوراً، قاله مجاهد. الثاني: فلا يسرف وليّ المقتول في القتل. وفي إسرافه أربعة أوجه: أحدها: أن يقتل غير قاتله، وهذا قول طلق بن حبيب. الثاني: أن يمثل إذا اقتص، قاله ابن عباس. الثالث: أن يقتل بعد أخذ الدية، قاله يحيى. الرابع: أن يقتل جماعة بواحد، قاله سعيد بن جبير وداود. { إنه كان منصوراً } فيه وجهان: أحدهما: أن الولي كان منصوراً بتمكينة من القود، قاله قتادة. الثاني: أن المقتول كان منصوراً بقتل قاتله، قاله مجاهد.