الرئيسية - التفاسير


* تفسير رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز/ عز الدين عبد الرازق الرسعني الحنبلي (ت 661هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى


{ ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ }

أخرج أبو داود في سننه بإسناده: " أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بَغِيٌ يقال لها: عَنَاق، وكانت صديقته، قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ فنزلت: { وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } فدعاني فقرأها وقال لي: لا تنكحها "

وقال أكثر المفسرين: كان بالمدينة نساء بغايا، وكنّ يَكْرِين أنفسهن، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة، فلما قدم المهاجرون المدينة رغب في كسبهن ناس من فقرائهم، وقالوا: لو أنا تزوجناهن لَعِشْنا معهن إلى أن يغنينا الله من فضله، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وحرّم فيها نكاح الزانية؛ صيانة للمؤمنين من هذه الرذيلة، وحفظاً لأنسابهم، ومحاماة على أحسابهم، وأخبر أن من فعل ذلك وتزوج بواحدة منهن فهو زانٍ، وهذا الخبر في معنى النهي.

ومذهب إمامنا أحمد: أنه إذا زنا بامرأة لم يجز له أن يتزوجها حتى يتوبا.

وذهب سعيد بن المسيب في آخرين: إلى أن هذه الآية منسوخة بعموم قوله تعالى:وَأَنْكِحُواْ ٱلأَيَامَىٰ مِنْكُمْ } [النور: 32].

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ليس هذا النكاح ولكن الجماع، ولا يزني بها إلا زان أو مشرك.

يريد: أن هذه الآية حَكَتِ الحال، فإن الزاني لا يزني إلا بزانية من أهل القبلة أو مشرك.

قال عكرمة: كانت بيوتهن تسمى المواخير في الجاهلية، ولا يدخل عليهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان.

{ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ } قال مقاتل: نكاح الزواني.

وقال الفراء: يعني: الزنا { عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ }.