الرئيسية - التفاسير


* تفسير بحر العلوم/ السمرقندي (ت 375 هـ) مصنف و مدقق


{ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } * { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } * { تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ } * { وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }

{ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَـٰدِكُمْ } أي يبين الله لكم ميراث أولادكم كما بين قسمة المواريث، يعني إذا مات الرجل أو المرأة، وترك أولاداً ذكوراً وإناثاً [يكون] { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلأُنْثَيَيْنِ } يعني لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم. وروى ابن أبي نجيح، عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس، وللمرأة الثمن أو الربع، وللزوج النصف أو الربع. ثم قال تعالى: { فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ } يعني إذا ترك الميت بناتاً ولم يترك أبناء، فللبنات إن كن اثنتين فصاعداً، { فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } من الميراث ولم يذكر في الآية حكم البنتين ولكن أجمع المسلمون، ما خلا رواية عن ابن عباس أنه قال: للاثنتين النصف كما كان للواحدة، وللثلاث بنات الثلثان. وأما سائر الصحابة فقد قالوا: إن للاثنتين الثلثين، وبذلك جاء الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روى جابر بن عبد الله قال: " جاءت امرأة [سعد] بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هاتان ابنتا سعد، وقد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما، ولم يدع لهما مالاً ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سيقضي الله ذلك، فأنزل الله تعالى آية الميراث فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما وقال: أعط لابنتي سعد الثلثان، واعط أمهما الثمن، والباقي لك " ، ثم قال تعالى: { وَإِن كَانَتْ وٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنّصْفُ } يعني إن ترك الميت بنتاً واحدةً فلها النصف من الميراث والباقي للعصبة بالخبر. قرأ نافع: (وإن كانت واحدة) بالرفع على اسم كانت، وقرأ الباقون: بالنصب على معنى الخبر، ويكون الاسم فيه مضمراً. ثم قال تعالى: { وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلّ وٰحِدٍ مّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ } الميت من المال، { إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } ذكر أو أنثى، أو ولد الإبن، { فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ } للميت { وَلَدَ } ولا ولد ابن { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ } يعني إن لم يكن للميت وارث سوى الأبوين { فَلأُمّهِ ٱلثُّلُثُ } يعني للأم ثلث المال والباقي للأب. قرأ حمزة والكسائي: (فلإمه) بكسر الألف، لكسر ما قبله، وقرأ الباقون بالضم ثم قال تعالى: { وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِهِ ٱلسُّدُسُ } يعني، إذا كان للميت إخوة، وقد اتفق أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن اسم الإخوة يقع على الاثنين فصاعداً، إلا في قول ابن عباس: ثلاثة فصاعداً، واتفقوا أن الذكور والإناث فيه سواء فيكون للأم السدس، والباقي للأب: { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ } يعني أن قسمة المواريث من بعد وصية { يُوصِي بِهَا } الميت { أَوْ دَيْنٍ } يعني بعد قضاء الدين، وإنفاذ الوصية.

السابقالتالي
2 3