{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ... } إلى قوله { فَمَتِّعُوهُنَّ } المتاع منسوخ إذا كان قد سمى لها صداقا إلا أن يكون لم يسمه لها فيكون لها المتعة ولا صداق لها إذا طلقها قبل أن يدخل بها نسختها الآية التي في البقرة{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ... } [البقرة: 236] إلى قوله:{ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } [البقرة: 237] هذا قول العامة أنها منسوخة. وكان الحسن يقول لها المتاع وليست بمنسوخة وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته توارثا ولها الصداق كاملا وإنما يكون لها النصف إذا طلقها { وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً } إلى أهليهن لا تكون المرأة والرجل في بيت واحد ليس بينهما حرمة.