{ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } أي: بالزنا { وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ } أي: فيما رماها به من الزنا { وَٱلْخَامِسَةُ } أي: والشهادة الخامسة للأربع المتقدمة { أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ } أي: فيما رماها به من الزنا. فيسقط عنه حد القذف، ويجب عليها الحد وهو الرجم. إلا إن لاعنت أيضاً. كما قال سبحانه: { وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا... }.