الرئيسية - التفاسير


* تفسير محاسن التأويل / محمد جمال الدين القاسمي (ت 1332هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى


{ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } * { وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلاَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }

{ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }.

{ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلاَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } اشتملت هذه الآية على حُكم الإيلاء، وهو لغةً، الامتناع باليمين. وخصّ في عرف الشرع: بالامتناع باليمين من وطء الزوجة. ولهذا عدى فعله بأداة من تضميناً له معنى: يمتنعون من نسائهم. وهو أحسن من إقامة من مقام على. وجعل سبحانه للأزواج مدة أربعة أشهر يمتنعون فيها من نسائهم بالإيلاء، فإذا مضت فإمّا أن يفيء وأما أن يطلق.

وقد اشتهر عن عليّ وابن عباس رضي الله عنهم أنّ الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون الرضا، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه. وظاهر القرآن مع الجمهور. وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين ورجل آخر. فاحتجّ عَلَى محمدٍ بقول عليّ كرَّم الله وجهه، فاحتجَّ عليه محمد بالآية فسكت. وقد اتفق الأئمة على أن المُولى إذا فاء إلى المواصلة لزمته كفارة يمين، وإنما ترك ذكرها هنا لأنها معلومة من موضع آخر في التنزيل العزيز. فعموم وجوب التكفير ثابت على حالف.

قال العلامة صديق خان في تفسيره: اعلم أن أهل كل مذهب قد فسّروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم، وتكلفوا بما لا يدل عليه اللفظ ولا دليل آخر. ومعناها ظاهر واضح وهو أنّ الله جعل الأجل لمن يولى - أي: يحلف من امرأته - أربعة أشهر؛ ثم قال مخبراً لعباده بحكم هذا المولى بعد هذه المدّة { فَإِنْ فَآءُو } أي: رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح { فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ، أي: لا يؤاخذهم بتلك اليمين، بل يغفر لهم ويرحمهم؛ { وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلاَقَ } أي: وقع العزم منهم عليه والقصد له { فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ } لذلك منهم: { عَلِيمٌ } به. فهذا معنى الآية الذي لا شكّ فيه ولا شبهة. فمن حلف ألا يطأ امرأته - ولم يقيد بمدة، أو قيّد بزيادة على أربعة أشهر - كان علينا إمهاله أربعة أشهر. فإذا مضت فهو بالخيار: إما رجع إلى نكاح امرأته، وكانت زوجَته بعد مضي المدة كما كانت زوجته قبلها. أو طلقها، وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء. وأمّا إذا وقّت بدون أربعة أشهر: فإن أراد أن يبر في يمينه اعتزل امرأته التي حلف منها حتى تنقضي المدة. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آلى من نسائه شهراً. فإنه اعتزلهن حتى مضى الشهر، وإن أراد أن يطأ امرأته قبل مُضيّ تلك المدة التي هي دون أربعة أشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة. وكان ممتثلاً لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: " من حلف على يمين فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه ".


السابقالتالي
2