544- حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن قتادة، عن عمران بن حصين في قوله تعالى: { وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ }: [الآية: 23]، قالَ: هي مِمَّا حرِّم: الأُمّ. قال: وقال مسْرُوقٌ بن الأجْدع: وسُئل عَنْها فقال: " إنَّها مُبهَمةٌ فدَعْها " ، قال: معمر: وكان الحسن والزهري يكرهانها. 545- حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه: أنَّه كرهها أيضاً. 546- حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن قتادة، أَنَّ مسعُود قال: حَرَّم الله اثْنَتَيْ عشرة امرأة، وأنا أكره ثنتي عشرة: الأَمَةِ وأُمَّها، والأُختين يُجْمَعُ بينَهُما، والأمة إذا وطئها أبُوك، والأمة إذا وطئها ابنك، والأمة إذا زنت، والأمة في عِدَّة غَيْرك، والأمةُ لهَا زَوْجٌ، قال النّخعيُّ: وكان ابن مسعُودٍ يقُولُ: بيْعُها طَلاَقُها، وأَكْره أمَة مشرِكة، وعمّتك مِنَ الرضاعةِ، وخالَتك من الرضاعة. 550- معمر، عن قتادة، عن شريح، في قوله تعالى: { وَرَبَائِبُكُمُ }: [الآية: 23]، قال: لا بأس بالربيبة ولا بالأم إذا لمن يكن دُخِلَ بالمرأة. 551- قال عبد الرزاق، قال: معمر، ولا يحل للرجُلِ ابْنَه ربِيبته، ولا بأس بامرأة الرَّجُلِ وَرَبِيبَتِهِ.