419- عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيّب في قوله تعالى: { إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً }: [الآية: 77]، قال: هي اليمين الفاجرة، يقتطع بها الرجل مال أخيه، واليمين الفاجرة من الكبائر، وتلا ابن المسيب: { إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ... }. 420- عبد الرزاق قال: حدثنا ابن عيينة، عن عبد الملك بن أعين، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من رَجُلٍ يقتطع مالاً بيَمِين فاجرة إلاّ لقي الله وهو عليه غضبان ".