1873- عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر عن قتادة، في قوله تعالى: { نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ }: [الآية: 78]، قال: في حرث قوم. 1874- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، قال الزّهري: النفش لا يكون إلاَّ لَيْلاً، والهمل بالنهارِ. قال قتادة: فقضى داود أن يأخذوا الغنم، ففهَّمها اللهُ سليمان، فلما أخبر سليمان بقضاءِ داود، قال: لاَ، ولكن خذوا الغنم، فلكم ما خرج من رسلها، وأوْلاَدها، وأصوافها إلى الحول. 1875- قال عبد الرزاق، قال معمر، وبلغني أن الحرث الذي نفشت فيه الغنم كان عنباً. 1876- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن الزهري، عن [ابن محيصة]: أنَّ ناقَةَ للبراء بن عازب، دخلت حَائِطَ رجُلٍ فأفسدته؛ فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ عَلَى أهْل الأمْوَالِ حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. 1877- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن قتادة، عن الشعبي: أن شاةً وقعت في عزل حواك فاختصموا إلى شريج، فقال الشعبي: انظروا فإنه سيسألهم أليْلاً كانَ أم نهاراً؟ فقال شريج: أليْلاً كان أم نهاراً! قال: إن كَانَ نَهَاراً فلا ضمان عَلَى صاحِبِهَا، وإن كان ليْلاً ضمن قال: وقرأ { إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ }: [الآية: 78]. ثم قال: النفش بالليل، والهمل بالنَّهارِ. 1878- حدّثنا عبد الرزاق، قال معمر، وقال قتادة: بلغنا أن داود حكم بالغنم لأهل الزرع، ففهَّمَها الله سليمان. قال: فبلغنا أَنَّ سليمان قضَى أن الغنم تكون مع أهل الزرع، فلَهُمْ مَا يَخْرُجُ من أصْوَافِهَا وألبانها وأولادها، عامها ذَلِكَ. 1879- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا الثوري، عن أبي إسحاق، عن مرة، عن مسروق، في قوله تعالى: { وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ }: [الآية: 78]، قال: كَانَ حَرْثُهُمْ عنباً فنفشت فيه الغنم ليْلاً فقضى بالغنم لهم، فمروا على سليمان فأخبروه الخبر. فقال: أو غير ذَلِكَ؟ فَرَدّهم إلى داود، فقال: ما قَضَيْتَ بين هؤلاء؟ فأخبروه، قال: ولكن اقض بينهم أن يأخذوا غنمهم، فيكون لهم لَبَنُهَا وصُوفُها وسمنها ومنفعتُها، ويقوم هؤلاء عَلَى عِنَبِهم، حتى إذا عاد كما كانَ، رَدُّوا عليهم غنمهم، قال: فذلك قوله: { فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ }: [الآية: 79].