293- عبد الرزاق، قال: حدّثنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، في قوله تعالى: { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }: [الآية: 237]، قال: لها نصف الصداق ولا متعة لَها. 294- عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، وقال الزهري: لكل مطلقة متعةٌ. 295- عبد الرزاق، قال: حدّثنا معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، وأيوب، عن ابن سيرين، عن شريح، وابن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، قالوا: { ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ }: [الآية: 237]، الزوج قال معمر، وقال الحسن: هو الولي. عبد الرزاق، عن معمر، وقال الزهري: هو الأب. وقوله تعالى: { إِلاَّ أَن يَعْفُونَ }: [الآية: 237]، يعني المرأة.