292- عبد الرزاق، قال: حدّثنا معمر، عن الزّهْري، في قوله تعالى: { وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ }: [الآية: 236]، قال: متعتان: إحداهُما يقضي بها السلطان، والأُخرى حق عَلَى المُتَّقينَ، فمَنْ طَلَّقَ قبل أن يدخل ويفرض فإنَّه يؤخذ بالمتعة، ومَنْ طَلَّق بعْدَمَا يَدْخُلُ ويفرض، فالمتعة حقٌّ عليهِ. قال: معمر: وأخبرني أيوب، عنْ نافع: أن ابن عمر قال: لا متعة لَهَا إذا فرض لَهَا.