قوله تعالى: { وَمَنَاةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلأُخْرَىٰ } [20] 568- أخبرنا عمرو بن عُثمان بن سعيد بن كثيرٍ، قال: حدثنا أبي، عن شعيبٍ، عن الزهري، عن عُروة، قال: سألت عائشة عن قول الله عزَّ وجلَّ{ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } [البقرة: 158] فوالله ما على أحدٍ جناحٌ ألاَّ يطَّوَّف بالصفا والمروة، قالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أُختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت - لا جناح عليه ألاَّ يطَّوَّف بهما - ولكنها أُنزلت في أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يُهلُّون لمناة الطَّاغيةِ التي كانوا يعبدون عند المُشلَّلِ، وكان من أهل لها يتحرجُ أن / يَطَّوَّف بالصفا والمروة، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أنزل اللهُ عزَّ وجلَّ{ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } [البقرة: 158] ثم قد سَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الطَّواف بهما، فليس لأحدٍ أن يترك الطَّواف بهما.