{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ } منكم أو من غيركم { فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع { وَلَهُنَّ } أي الزوجات تعدّدن أو لا { ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ } منهنّ أو من غيرهنّ { فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وولد الابن في ذلك كالولد إجماعاً { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ } صفة والخبر { كَلَٰلَةً } أي لا والد له ولا ولد { أَو ٱمْرَأَةٌ } تورث كلالة { وَلَهُ } أي للموروث كلالة { أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } أي من أمّ وقرأ به ابن مسعود وغيره { فَلِكُلّ وٰحِدٍ مّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ } مما ترك { فَإِن كَانُواْ } أي الإخوة والأخوات من الأمّ { أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ } أي من واحد { فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى ٱلثُّلُثِ } يستوي فيه ذَكَرُهم وأُنثاهم { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ } حال من ضمير (يوصي) أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصى بأكثر من الثلث { وَصِيَّةً } مصدر مؤكد لـ (يوصيكم) { مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ } بما دبره لخلقه من الفرائض { حَلِيمٌ } بتأخير العقوبة عمن خالفه، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٍّ.