الرئيسية - التفاسير


* تفسير الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي (ت 671 هـ) مصنف و مدقق


{ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ }

فيه خمس مسائل: الأُولى: قوله تعالى: { قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ } أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار هذا المعنى، وسواء قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية: ولو كان كما ذكر الكسائيّ أنه في مصحف عبد الله بن مسعود «قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم» لما تأدّت الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينها هذا بحسب ما تقتضيه الألفاظ. الثانية: قوله تعالى: { إِن يَنتَهُواْ } يريد عن الكفر. قال ابن عطية: ولا بُدَّ والحامل على ذلك جواب الشرط «يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ» ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا لِمُنْتَهٍ عن الكفر. ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري:
يستوجبُ العفوَ الفتى إذا اعترفْ   ثم انتهى عما أتاه واقْتَرفْ
لقوله سبحانه في المعترِفْ   إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سَلَفْ
روى مسلم عن أبي شُماسة المهرِيّ قال: حضرْنا عمرو بن العاص وهو في سِياقةِ الموت يبكي طويلاً. الحديث. وفيه: فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: " أما علمت أن الإسلام يَهدِم ما كان قبله وأن الهجرة تَهدِم ما كان قبلها وأن الحج يهدِم ما كان قبله " الحديث. قال ابن العربيّ: هذه لطيفة من الله سبحانه منّ بها على الخلق وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم، ويرتكبون المعاصي والمآثم فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا أبداً توبة، ولا نالتهم مغفرة. فيسّر الله تعالى عليهم قبول التوبة عند الإنابة، وبذل المغفرة بالإسلام، وهدم جميع ما تقدم ليكون ذلك أقربَ لدخولهم في الدين، وأدعى إلى قبولهم لكلمة المسلمين، ولو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا. وفي صحيح مسلم: " أن رجلاً فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفساً ثم سأل هل له من توبة فجاء عابداً فسأله هل له من توبة فقال: لا توبة لك فقتله فكمل به مائة " الحديث. فٱنظروا إلى قول العابد: لا توبة لك فلما علم أنه قد أيئسه قَتله، فِعْلَ الآيس من الرحمة. فالتنفير مفسدة للخليقة، والتيسير مصلحة لهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل فسأله: هل لقاتلٍ من توبة؟ فيقول: لا توبة تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه مَن قتل فسأله: هل لقاتل من توبة؟ قال له: لك توبة تيسيراً وتأليفاً. وقد تقدّم. الثالثة: قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن طلّق في الشرك ثم أسلم فلا طلاق له. وكذلك من حلف فأسلم فلا حنث عليه. وكذا من وجبت عليه هذه الأشياء فذلك مغفور له. فأما من ٱفترى على مسلم ثم أسلم أو سَرق ثم أسلم أُقيم عليه الحدّ للفِرية والسرقة.

السابقالتالي
2