{ وَلِلْمُطَلَّقَـٰتِ مَتَـٰعٌ } عم المطلقات بإيجاب المتعة لهن بعد ما أوجبها لواحدة منهن وهي المطلقة غير المدخول بها، وقال { حَقّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } كما قال ثمة { حقا على المحسنين }. وعن سعيد بن جبير وأبي العالية والزهري أنها واجبة لكل مطلقة. وقيل قد تناولت التمتيع الواجب والمستحب جميعاً. وقيل المراد بالمتاع نفقة العدة.