الرئيسية - التفاسير


* تفسير جامع البيان في تفسير القرآن/ الطبري (ت 310 هـ) مصنف و مدقق


{ يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً }

يعنـي تبـارك وتعالـى بقوله: { ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ }: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاء كَرْهاً } يقول: لا يحلّ لكم أن ترثوا نكاح نساء أقاربكم وآبـائكم كرهاً. فإن قال قائل: كيف كانوا يرثونهن، وما وجه تـحريـم وراثتهن، فقد علـمت أن النساء مورّثات كما الرجال مورثون؟ قـيـل: إن ذلك لـيس من معنى وراثتهنّ إذا هنّ متن فتركن مالاً، وإنـما ذلك أنهن فـي الـجاهلـية كانت إحداهنّ إذا مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولـى بها من غيره ومنها بنفسها، إن شاء نكحها وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولـم يزوِّجها حتـى تـموت، فحرّم الله تعالـى ذلك علـى عبـاده، وحظر علـيهم نكاح حلائل آبـائهم، ونهاهم عن عضلهنّ عن النكاح. وبنـحو القول الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا أسبـاط بن مـحمد، قال: ثنا أبو إسحاق، يعنـي الشيبـانـي، عن عكرمة، عن ابن عبـاس فـي قوله: { يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ } قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولـياؤه أحقّ بـامرأته، إن شاء بعضهم تزوّجها، وإن شاءوا زوّجوها، وإن شاءوا لـم يزوّجوها، وهم أحقّ بها من أهلها، فنزلت هذه الآية فـي ذلك. وحدثنـي أحمد بن مـحمد الطوسي، قال: ثنا عبد الرحمن بن صالـح، قال: ثنـي مـحمد بن فضيـل، عن يحيـى بن سعيد، عن مـحمد بن أبـي أمامة بن سهل بن حنـيف، عن أبـيه، قال: لـما توفـي أبو قـيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوّج امرأته، وكان ذلك لهم فـي الـجاهلـية، فأنزل الله: { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاء كَرْهاً }. حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيـى بن واضح، عن الـحسين بن واقد، عن يزيد النـحويّ، عن عكرمة والـحسن البصري قالا فـي قوله: { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ } ، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فـيعضلها حتـى تـموت أو تردّ إلـيه صداقها، فأحكم الله عن ذلك، يعنـي أن الله نهاكم عن ذلك. حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم، قال: ثنا ابن علـية، عن سلـيـمان التـيـمي، عن أبـي مـجلز فـي قوله: { يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنّسَاء كَرْهاً } قال: كانت الأنصار تفعل ذلك كان الرجل إذا مات حميـمه ورث حميـمه امرأته، فـيكون أولـى بها من ولـيّ نفسها. حدثنا القاسم، قال: ثنا الـحسين، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الـخراسانـي، عن ابن عبـاس فـي قوله: { يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاء كَرْهاً }.

السابقالتالي
2 3 4 5 6 7 8 9