يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أخت يعنـي أخاً أو أختاً من أمه. كما: حدثنا مـحمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفـيان، عن يعلـى بن عطاء، عن القاسم، عن سعد، أنه كان يقرأ: { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَـٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } قال سعد: لأمه. حدثنا مـحمد بن الـمثنى، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا شعبة، عن يعلـى بن عطاء، قال: سمعت القاسم بن ربـيعة يقول: قرأت علـى سعد: { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَـٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } قال سعد: لأمه. حدثني محمد بن المثنى، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن ربيعة بن قانف، قال: قرأت على سعد، فذكر نحوه. حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم، قال: أخبرنا هشيـم، قال: أخبرنا يعلـى بن عطاء، عن القاسم بن ربـيعة، قال: سمعت سعد بن أبـي وقاص قرأ: «وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت» من أمه. حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } فهؤلاء الإخوة من الأم إن كان واحداً فله السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فـي الثلث، ذكرهم وأنثاهم فـيه سواء. حدثنا مـحمد بن الـحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسبـاط، عن السديّ: { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَـٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } فهؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء فـي الثلث، سواء الذكر والأنثى. وقوله: { فَلِكُلّ وٰحِدٍ مّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ } إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت وحدها، ولـم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه فله السدس من ميراث أخيه لأمه، فإن اجتـمع أخ وأخت أو أخوان لا ثالث معهما لأمهما، أو أختان كذلك، أو أخ وأخت لـيس معهما غيرهما من أمهما، فلكلّ واحد منهما من ميراث أخيهما لأمهما السدس. { وَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ } يعنـي: فإن كان الإخوة والأخوات لأمّ الـميت الـموروث كلالة أكثر من اثنـين، { فَهُمْ شُرَكَاء فِى ٱلثُّلُثِ } يقول: فـالثلث الذي فرضت لاثنـيهم إذا لـم يكن غيرهما من أمهما ميراثاً لهما من أخيهما الـميت الـموروث كلالة شركة بـينهم إذا كانوا أكثر من اثنـين إلـى ما بلغ عددهم علـى عدد رؤوسهم، لا يفضل ذكر منهم علـى أنثى فـي ذلك، ولكنه بـينهم بـالسوية. فإن قال قائل: وكيف قـيـل وله أخ أو أخت، ولـم يقل لهما أخ أو أخت، وقد ذكر قبل ذلك «رجل أو امرأة»، فقـيـل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة؟ قـيـل: إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الـخبر فعطفت أحدهما علـى الآخر بأو ثم أتت بـالـخبر أضافت الـخبر إلـيهما أحياناً وأحياناً إلـى أحدهما، وإذا أضافت إلـى أحدهما، كان سواء عندها إضافة ذلك إلـى أيّ الأسمين اللذين ذكرتهما إضافته، فتقول: من كان عنده غلام أو جارية فلـيحسنْ إلـيه، يعنـي: فلـيحسن إلـى الغلام، وفلـيحسن إلـيها، يعنـي: فلـيحسن إلـى الـجارية، وفلـيحسن إلـيهما.