الرئيسية - التفاسير


* تفسير جامع البيان في تفسير القرآن/ الطبري (ت 310 هـ) مصنف و مدقق


{ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ }

يقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال أو زنت من النساء، وهو حُرٌّ بِكرٌ غير مُـحْصَن بزوج، فـاجلدوه ضربـاً مئة جلة عقوبة لِـما صنع وأتـى من معصية الله. { وَلا تَأْخُذُكُمْ بِهِما رأفَةٌ فِـي دِينَ اللّهِ } يقول تعالـى ذكره: لا تأخذكم بـالزانـي والزانـية أيها الـمؤمنون رأفة، وهي رقة الرحمة فـي دين الله، يعنـي فـي طاعة الله فـيـما أمركم به من إقامة الـحدّ علـيهما علـى ما ألزمكم به. واختلف أهل التأويـل فـي الـمنهيّ عنه الـمؤمنون من أخذ الرأفة بهما، فقال بعضهم: هو ترك إقامة حدّ الله علـيهما، فأما إذا أقـيـم علـيهما الـحدّ فلـم تأخذهم بهما رأفة فـي دين الله. ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو هشام، قال: ثنا يحيى بن أبـي زائدة، عن نافع بن عمر، عن ابن أبـي مُلَيْكة، عن عبـيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: جَلَد ابن عمر جارية له أحدثت، فجلد رجلـيها قال نافع: وحسبت أنه قال: وظهرها فقلت: { وَلا تَأْخَذْكُمْ بِهما رأفَةٌ فِـي دِينِ اللّهِ } فقال: وأخذتنـي بها رأفة، إن الله لـم يأمرنـي أن أقتلها. حدثنـي يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَـية، عن ابن جُرَيج، قال: سمعت عبد الله بن أبـي ملـيكة يقول: ثنـي عبـيد الله بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر حدّ جارية له، فقال للـجالد، وأشار إلـى رجلها وإلـى أسفلها، قلت: فأين قول الله: { وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رأفَةٌ فِـي دِينِ اللّهِ } قال: أفأقتلها؟. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفـيان، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد: { وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رأفَةٌ فِـي دِينِ اللّهِ } فقال: أن تقـيـم الـحدّ. حدثنا القاسم، قال: ثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج،عن ابن جُرَيج: { وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رأفَةٌ فِـي دِينِ اللّهِ } قال: لا تضيعوا حدود الله. قال ابن جُرَيج: وقال مـجاهد: { لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رأفَةٌ }: لا تضيعوا الـحدود فـي أن تقـيـموها. وقالها عطاء بن أبـي ربـاح. حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبد الـملك وحجاج، عن عطاء: { وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رأفَةٌ فِـي دِينِ اللّهِ } قال: يقام حدّ الله ولا يعطل، ولـيس بـالقتل. حدثنا ابن الـمثَّنى، قال: ثنـي مـحمد بن فضيـل، عن داود، عن سعيد بن جبـير، قال: الـجلد. حدثنـي عبـيد بن إسماعيـل الهَبَّـاريّ، قال: ثنا مـحمد بن فضيـل، عن الـمغيرة، عن إبراهيـم، فـي قوله: { وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رأفَةٌ فـي دينِ الله } قال: الضرب. حدثنا ابن عبد الأعلـى، قال: ثنا الـمعتـمر، قال: سمعت عمران، قال: قلت لأبـي مـجلز: { الزَّانِـيَةُ وَالزَّانـي فـاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما }... إلـى قوله: { والـيَوْمِ الآخرِ } إنا لنرحمهم أن يجلد الرجل حدّا، أو تقطع يده.

السابقالتالي
2 3 4