الرئيسية - التفاسير


* تفسير حاشية الصاوي / تفسير الجلالين (ت1241هـ) مصنف و لم يتم تدقيقه بعد


{ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ }

قوله: { فَإِذَآ أَمِنتُمْ } أي ابتداء وانتهاء. قوله: { فَمَن تَمَتَّعَ } حاصل ما في المقام أن الشخص إذا كان مفرداً فإنه لا شيء عليه، وأما إذا كان قارناً أو متمتعاً فعليه دم. قوله: (أي بسبب فراغه منها دفع بذلك ما يقال إن العمرة فيها مشقة ولا تمتع فيها. قوله: { إِلَى ٱلْحَجِّ } أي تمتع من فراغه من العمرة واستمر على ذلك إلى الإحرام بالحج. قوله: (تيسر) من قوله: { ٱلْهَدْيِ } أي وأفضل الهدايا الإبل ثم البقر ثم الغنم.

قوله: { فَمَن لَّمْ يَجِدْ } أي فهو على الترتيب، وهذا الدم يلزم بشروط أربعة: الأول: أن لا يكون أهله بالمسجد الحرام. الثاني: أن يكون تحلله من العمرة في أشهر الحج. الثالث: أن يحج في عامه. الرابع: أن لا يرجع إلى بلده أو مثلها، وقال الشافعي أن لا يرجع إلى الميقات. قوله: { فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ } محل ذلك إن كان النقص قبل الوقوف وإلا صام العشرة متى شاء. قوله: (قبل السابع) أي ليصوم الثلاثة الأيام، وما مشى عليه المفسر قول ضعيف في مذهب الشافعي، والمعتمد أنه لا يجب عليه ذلك، لأنه لا يجب عليه تحصيل سبب الوجوب، ووافقه مالك على ذلك. قوله: (على أصح قولي الشافعي) وقال مالك بجواز صومها. قوله: (وفيه التفات عن الغيبة) أي مع مراعاة معنى من قوله: (تأكيد لما قبلها) أي لدفع توهم الكثرة في العدد، وقوله: { كَامِلَةٌ } أي في الثواب كالهدي وفيه تسلية الفقير العاجز عن الهدي. قوله: (عند الشافعي) أي وعند مالك لا ينتفي الهدي إلا عمن كان متوطناً بأرض الحرم، فيشمل أهل منى ومزدلفة. قوله: (وهو أحد وجهين عند الشافعي) أي وهو مذهب مالك. قوله: (والأهل كناية عن النفس) أي فعلى هذا يكون معنى الآية ذلك لمن أي لمحرم لم يكن أهله أي نفسه حاضري المسجد الحرام وهذا معنى بعيد، فالأولى ما قاله غيره من أن المراد بالأهل الزوجة والأولاد الذين تحت حجره دون الآباء والإخوة، ومعدوم الأهل المتوطن بنفسه كذلك، وإنما عبر بالأهل لكون شأن المتوطن يكون بذلك. قوله: (القارن) أي ويطوف لهما طوافاً واحداً وسيعاً واحداً عند مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا بد لهما من طوافين وسعيين. قوله: (فيما يأمركم به إلخ) أي وخصوصاً في الحج والعمرة. قوله: (وقته) إنما قدره لأن الحج عمل والأشهر زمن ولا يخبر عن العمل بالزمن.


PreviousNext
1