الرئيسية - التفاسير


* تفسير الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي (ت 671 هـ) مصنف و مدقق


{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَـكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنْتَشِرُواْ وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَٱللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوۤاْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيماً }

وحكى مكيّ عن معمر أنه قال: هو طلحة بن عبيد الله. قلت: وكذا حكى النحاس عن معمر أنه طلحة ولا يصح. قال ابن عطية: لله درّ ابن عباس! وهذا عندي لا يصح على طلحة بن عبيد الله. قال شيخنا الإمام أبو العباس: وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة، وحاشاهم عن مثله! والكذب في نقله وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال. يروى أن رجلاً من المنافقين قال حين تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّ سلمة بعد أبي سلمة، وحفصة بعد خُنيس بن حُذافة: ما بال محمد يتزوّج نساءنا! والله لو قد مات لأجَلْنا السهام على نسائه فنزلت الآية في هذا فحرم الله نكاح أزواجه من بعده، وجعل لهن حكم الأمهات. وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته صلى الله عليه وسلم. قال الشافعيّ رحمه الله: وأزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن لا يحلّ لأحد نكاحهن، ومن استحلّ ذلك كان كافراً لقوله تعالى: { وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوۤاْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً }. وقد قيل: إنما منع من التزوّج بزوجاته لأنهن أزواجه في الجنة، وأن المرأة في الجنة لآخر أزواجها. قال حذيفة لامرأته: إن سرّك أن تكوني زوجتي في الجنة إن جمعنا الله فيها فلا تزوّجي من بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها. وقد ذكرنا ما للعلماء في هذا في كتاب التذكرة من أبواب الجنة. الرابعة عشرة: اختلف العلماء في أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد موته هل بقين أزواجاً أم زال النكاح بالموت، وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن عدة أم لا؟ فقيل: عليهن العدة لأنه تُوُفّي عنهن، والعدة عبادة. وقيل: لا عدة عليهن لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الإباحة. وهو الصحيح لقوله عليه السلام: " ما تركت بعد نفقة عيالي " وروي " أهلي " وهذا اسم خاص بالزوجية فأبقى عليهن النفقة والسكنى مدة حياتهن لكونهن نساءه، وحرمن على غيره وهذا هو معنى بقاء النكاح. وإنما جعل الموت في حقه عليه السلام لهن بمنزلة المغيب في حق غيره لكونهن أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلاف سائر الناس لأن الرجل لا يعلم كونه مع أهله في دار واحدة، فربما كان أحدهما في الجنة والآخر في النار فبهذا انقطع السبب في حق الخلق وبقي في حق النبيّ صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام: " زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة "

PreviousNext
1 2 3 4 6