الرئيسية - التفاسير


* تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي (ت 548 هـ) مصنف و مدقق


{ يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } * { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } * { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً } * { وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً } * { ذَلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً }

وقيل: معناه إن شككتم فلم تدروا أدمهن دم حيض أو استحاضة { فعدتهن ثلاثة أشهر } عن مجاهد والزهري وابن زيد. وقيل: معناه إن ارتبتم في حكمهن فلم تدروا ما الحكم فيهن. { واللآئي لم يحضن } تقديره واللآئي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر وحذف لدلالة الكلام الأول عليه وهن اللواتي لم يبلغن المحيض ومثلهن تحيض على ما مرَّ بيانه. { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } قال ابن عباس هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا ع فاما المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين فإذا مضت بها أربعة أشهر وعشر ولم تضع انتظرت وضع الحمل وقال ابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة وأكثر الفقهاء أنه عام في المطلقات والمتوفى عنها زوجها فعدتهن وضع الحمل فإن كانت المرأة حاملاً باثنين ووضعت واحد لم تحل للأزواج حتى تضع جميع الحمل لقوله { أن يضعن حملهن } وروى أصحابنا أنها إذا وضعت واحداً انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر فأما إذا كانت قد توفّي عنها زوجها فوضعت قبل الأشهر الأربعة والعشر وجب عليها أن تستوفي أربعة أشهر وعشراً. { ومن يتق الله } في جميع ما أمره بطاعته فيه { يجعل له من أمره يسراً } أي يسهل عليه أمور الدنيا والآخرة إما بفرج عاجل أو عوض آجل. وقيل: يسهل عليه فراق أهله ويزيل الهموم عن قلبه. { ذلك } يعني ما ذكره سبحانه من الأحكام في الطلاق والرجعة والعدة { أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله } بطاعته { يكفر عنه سيئاته } من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى الجمعة قال الربيع: إن الله قد قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه ومن أقرضه جازاه ومن وثق به أنجاه ومن دعاه أجابه ولبّاه وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل { ومن يتوكل على الله فهو حسبه } [الطلاق: 3] ومن يؤمن بالله يهد قلبه } [التغابن: 11]إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم } [التغابن: 17] ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم } [آل عمران: 101] وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب } [البقرة: 186] الآية { ويعظم له أجراً } في الأخر وهو ثواب الجنة.

PreviousNext
1 2 3 4 5 6