أخرج اسحق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أبيّ بن كعب أن ناساً من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء مدة لم تذكر في القرآن: الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل، فأنزل الله التي في سورة النساء القصرى { واللائي يئسن من المحيض } الآية. وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه من وجه آخر عن أبيّ بن كعب قال: لما نزلت عدة المتوفى والمطلقة قلت يا رسول الله: بقي نساء الصغيرة والكبيرة والحامل فنزلت { واللائي يئسن من المحيض } الآية. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق الثوري عن إسماعيل قال: لما نزلت هذه الآية{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } [البقرة: 228] سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أرأيت التي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض فاختلفوا فيهما، فأنزل الله { إن اربتتم } يعني، إن شككتم { فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } بمنزلتهن { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } قال: هن اللاتي قعدن عن المحيض { واللائي لم يحضن } فهن الأبكار الجواري اللاتي لم يبلغن المحيض { فعدتهن ثلاثة أشهر وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فإذا نفضت الرحم ما فيها فقد انقضت عدتها، قال: وذكر لنا أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فأمرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تزوّج، قال: وكان عمر يقول: لو وضعت ما في بطنها وهو موضوع على سريره من قبل أن يقبر لحلت. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } قال: العجوز الكبيرة التي قد يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير عن مجاهد { إن ارتبتم } قال: إن لم تعلموا أتحيض أم لا، فالتي قعدت عن المحيض، والتي لم تحض بعد { فعدتهن ثلاثة أشهر }. وأخرج عبد بن حميد عن عامر الشعبي { إن ارتبتم } قال: في المحيض أتحيض أم لا؟ وأخرج عبد بن حميد عن حماد بن زيد قال: فسر أيوب هذه الآية { إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } قال: تعتد تسعة أشهر، فإن لم تر حملاً فتلك الريبة، قال: اعتدت الآن بثلاثة أشهر. وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال: تعتد المرأة بالحيض، وإن كان كل سنة مرة، فإن كانت لا تحيض اعتدت بالأشهر، وإن حاضت قبل أن توفي اشهر اعتدت بالحيض من ذي قبل.