الرئيسية - التفاسير


* تفسير الكشاف/ الزمخشري (ت 538 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً } * { ذَلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً }

روي أن ناساً قالوا قد عرفنا عدة ذوات الأقراء، فما عدة اللائي لا يحضن فنزلت فمعنى { إِنِ ٱرْتَبْتُمْ } إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهنّ، وقيل إن ارتبتم في ذم البالغات مبلغ اليأس وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين، أهو دم حيض أو استحاضة؟ { فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ } وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها، فغير المرتاب بها أولى بذلك { وَٱلَّٰۤئى لَمْ يَحِضْنَ } هن الصغائر. والمعنى فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف لدلالة المذكور عليه. اللفظ مطلق في أولات الأحمال، فاشتمل على المطلقات والمتوفى عنهن. وكان ابن مسعود وأبيّ وأبو هريرة وغيرهم لا يفرقون. وعن علي وابن عباس عدة الحامل المتوفى عنها أبعد الأجلين. وعن عبد الله من شاء لاعنته أنّ سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في البقرة، يعني أنّ هذا اللفظ مطلق في الحوامل. وروت أم سلمة 1203 أنّ سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها " قد حللت فانكحي " { يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً } ييسر له من أمره ويحلل له من عقده بسبب التقوى { ذَلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ } يريد ما علم من حكم هؤلاء المعتدات. والمعنى ومن يتق الله في العمل بما أنزل الله من هذه الأحكام وحافظ على الحقوق الواجبة عليه مما ذكر من الإسكان وترك الضرار والنفقة على الحوامل وإيتاء أجر المرضعات وغير ذلك استوجب تكفير السيئات والأجر العظيم.