{ وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ } أي: أشكل عليكم حكمهن، أو شككتم في الدم الذي يظهر منهن لكبرهن، أمن الحيض أو هو من الاستحاضة؟ { فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } أي: من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول، فعدتهن ثلاثة أشهر. فحذف لدلالة المذكور عليه { وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ } في انقضاء عددهن { أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } أي: ما في بطنهن. والآية عامة في المطلقات والمتوفي عنهن أزواجهن. ويروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن الآية خاصة في المطلقات. وأما المتوفي عنها فعدتها آخر الأجلين. قال ابن جرير: والصواب أنه عالم في جميع أولات الأحمال؛ لأنه تعالى عم القول بذلك، ولم يخصص الخبر عن مطلقة دون متوفى عنها. فإن قيل: إن سياق الخبر في أحكام المطلقات. يجاب: بأنه نظمها خبر مبتدأ عن أحكام عِدَد جميع أولات الأحمال، المطلقات وغير المطلقات. وفي الصحيحين عن أم سلمة " أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة فخطبت، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل فيمن خطبها ". { وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ } أي: فلم يخالف إذنه في طلاق امرأته { يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً } وهو تسهيل الرجعة ما دامت في عدتها، والقدرة على خطبتها، إن انقضت ودعته نفسه إليها بسبب التقوى.