حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوريّ، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، في قوله: { وَالغارِمينَ } قال: من احترق بيته، وذهب السيل بماله، وادّان على عياله. حدثنا أحمد، قال: ثنا إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: الغارمين: المستدين في غير سرف، ينبغي للإمام أن يقضي عنهم من بيت المال. قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا معقل بن عبيد الله، قال: سألنا الزهري، عن الغارمين، قال: أصحاب الدين. قال: ثنا معقل، عن عبد الكريم، قال: ثني خادم لعمر بن عبد العزيز خدمه عشرين سنة، قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يعطى الغارمون. قال أحمد: أكثر ظني من الصدقات. قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: الغارمون: المستدين في غير سرف. حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: أما الغارمون: فقوم غرّقتهم الديون، في غير إملاق ولا تبذير ولا فساد. حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: الغارم: الذي يدخل عليه الغرم. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يحيى بن يمان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: { والغارِمِينَ } قال: هو الذي يذهب السيل والحريق بماله، ويدّان على عياله. قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: المستدين في غير فساد. قال: ثني أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: الغارمون: الذين يستدينون في غير فساد، ينبغي للإمام أن يقضي عنهم. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: هم قوم ركبتهم الديون في غير فساد ولا تبذير، فجعل الله لهم في هذه الآية سهماً. وأما قوله: { وفِي سَبِيلِ اللَّهِ } فإنه يعني: وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار. وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: { وفِي سَبِيلِ اللَّهِ } قال: الغازي في سبيل الله. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: " لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيّ إلاَّ لِخَمْسَةٍ: رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْها، أوْ رَجُلٍ اشْتَرَاها بِمالهِ، أو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أوْ رَجُلٍ كانَ لَهُ جارٌ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأهْدَاها لَهُ " قال: ثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيّ إلاَّ لِثَلاثَةٍ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أوْ رَجُلٍ كانَ لَهُ جارٌ فَتُصُدّقَ عَلَيْهِ فَأهْدَاها لَهُ "