قوله تعالى: { إِذا نَكَحْتُم المُؤْمِنات } قال الزجاج: معنى { نَكَحْتُم }: تزوَّجتم. ومعنى { تَمَسَّوهُنَّ } تَقْربوهن. وقرأ حمزة، والكسائي: { تُمَاسُّوهُنَّ } بألف. قوله تعالى: { فما لكم عليهنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعتدُّونها } أجمع العلماء أنه إِذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة فلا عِدَّة؛ وعندنا أن الخلوة توجب العِدَّه وتقرِّر الصَّداق، خلافاً للشافعي. قوله تعالى: { فمتِّعوهُنَّ } المراد به من لم يُسمِّ لها مهراً، لقوله في [البقرة:236] { أو تَفْرِضوا لَهُنَّ فريضةً } وقد بيَّنَّا المتعة هنالك وكان سعيد بن المسيّب وقتادة يقولان: هذه الآية منسوخة بقوله:{ فنِصْفُ ما فَرَضْتم } [البقرة:237]. قوله تعالى: { وسَرِّحوهُنّ سَرَاحاً جميلاً } أي: من غير إِضرار. وقال قتادة: هو طلاقها طاهراً من غير جماع. وقال القاضي أبو يعلي: الأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق، لأنه قد ذكر الطلاق، وإِنما هو بيان أنه لا سبيل له عليها، وأن عليه تخليتها من يده وحِباله. فصل واختلف العلماء فيمن قال: إِن تزوجتُ فلانة فهي طالق، ثم تزوجها؛ فعندنا أنها لا تطلق، وهو قول ابن عباس، وعائشة، والشافعي، واستدل أصحابنا بهذه الآية، وأنه جعل الطلاق بَعد النكاح. وقال سماك بن الفضل: النِّكاح عُقدة، والطلاق يَحُلُّها، فكيف يحلُّ عقدة لم تُعقد؟! فجُعل بهذه الكلمة قاضياً على «صنعاء». وقال أبو حنيفة: ينعقد الطلاق، فاذا وُجد النكاح وقع. وقال مالك: ينعقد ذلك في خصوص النساء، وهو إِذا كان في امرأة بعينها، ولا ينعقد في عمومهن. فأما إِذا قال: إِن ملكتُ فلاناً فهو حُرّ، ففيه عن أحمد روايتان.