قوله تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } قال ابن عباس: كذبوا على ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالم؛ في الرجل يقول: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق، [يقول] الله: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ } ، ولم يقل: إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن. وقال سماك بن الفضل: إنما النكاح عقدة والطلاق يَحُلُّها، فكيف تُحَلُّ عقدة لم تُعْقَد؟ قال معمر: فصار بهذه الكلمة قاضياً على صنعاء. وقد أجمع العلماء على أن الطلاق إذا وقع قبل المسيس والخلوة فلا عدّة فيه، ويشطر الصداق، وأن التي لم يدخل بها تبينها الطلقة الواحدة. { فَمَتِّعُوهُنَّ } متعة الطلاق. وقد ذكرنا أحكامها في سورة البقرة.