أنبا عبد الرحمن، قال: ثنا إِبراهيم، قال: ثنا آدم، قال: ثنا ورقاءُ عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد / 20 ظ / في قوله: { شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ } [الآية: 106]. وهو أَن يموت المؤمن فيحضر موته مسلمان أَو كافران. فلا يحضر غيرهما فإن رضي ورثته بما شهدوا عليه من تركته، فذلك ويحلف الشاهدان انهما لصادقان. { فَإِنْ عُثِرَ } [الآية: 107] يقول: وجد لطخ أَو ليس أَو تشبيه. حلف الاوليان من الورثة واستحقا، وأَبطلا أيمان الشاهدين الأَولين.