الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0021
السؤال
انا فتاة عمري 24 اريد الزواج من شخص احبه لكن والدي و اخوتي وجميع اقاربي و معارفي عندهم الرفض التام و بشده رغم جميع المحاولات معهمم
و رفضهم بسبب مشكله حدثت مع الشاب مع العلم انه هو كفء و يتحمل المسؤوليه في هذه الحاله هل يمكننا عقد قراننا بدون ولي و مع العلم انني مطلقه قبل الدخول اريد حلا لهذه المشكله
الجواب
على الخاطبين التقدم بمعاملة عقد زواج. ويمكن لفضيلة القاضي الشرعي أن ييسر الأمر وبالتي هي أحسن، ودون أن تكون هناك مشكلة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0022
السؤال
هل يجوز ان اخذ من مال زوجي دون علمه وهو لا يعطيني حاجتي وحاجة اولاده
الجواب
الأصل أنه لا يجوز، ولكن إذا كانت بحاجة حقيقية وبذلت جهدا مع زوجها للحصول على ما تحتاج ولم يتحقق لها ذلك فلها أن تأخذ ما يكفيها وأولادها بالمعروف والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0023
السؤال
ابني كان يقود سيارة وكان معه أصحابه، ووقع حادث سير وتبين أن الحق على ابني، وتوفي ابني وصديقه بالحادث، ونحن فقراء لا نملك المال الكافي لدفع دية صديق ابني، لقد خسرت ابني بالفعل وألمي أكبر من أي شيء فماذا أفعل؟ أرجوا أن تساعدني بالحل.
الجواب
تعتبر الوفاة بسبب حادث السير المشار اليه قتلا خطأ يستوجب الدية المخففة قال تعالى: (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا )) ( سورة النساء الآية 92) وهذه الدية تجب على عائلة القاتل وقد تؤخد من التأمين، ويمكن أن يتصدق أولياء القتيل ببعض الدية أو كلها، كما ان دفع الدية يمتد إلى سنوات أي ليست فوراً وانما مؤجلة وما حصل ابتلاء يقابل بالصبر قال تعالى: ((وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)) (سورة البقرة الآيات 155، 156، 157)، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0024
السؤال
انا متزوج من اجنبية قبل 10 سنوات بشهادة زواج اجنبية وهي الان تصر على اصدار عقد زواج شرعي في الاردن لكي تستطيع اقامة قضية خلع والاستيلاء على البيت الذي كنت قد سجلته باسمها
فما العمل
الجواب
السائل يقر بالزواج فعليه الحصول على شهادة إقرار بالزواج من المحكمة الشرعية والقضاء يتولى فض الخلاف الواقع بين الزوجين، واشير أن البيت المسجل باسم الزوجة لا علاقة له ببقاء الزوجية او عدمها ولذا فعلى الزوج طمأنة الزوجة والتفاهم معها بما يرضي الله تعالى والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0025
السؤال
ما حكم أن يقول الرجل لزوجته : أنت حرام علي علما بأنه لم ينو بها الطلاق و لا الظهار ؟
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فاللفظ يعتبر يمينا يصير به موليا، لأن الأصل في تحريم الحلال انما هو يمين فإذا قال اردت التحريم فقد اراد اليمين، وان قال لم ارد شيئا لم يصدق في القضاء؛ لأن ظاهر ذلك اليمين، وان ثبت انه يمين كان موليا فإن جامع زوجته كفر عن يمينه للحنث، وان لم يجامعها حتى مضت اربعة اشهر بانت بالإيلاء، وكذلك لو نوى الايلاء فهو ونية اليمين سواء والله تعالى اعلم.
 

 
 (4)  (6)  
  6 5 4 3 2 1