الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0011
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انا ام لطفل عمره سنة وقد اخذه والده واخفاه عني ويرفض ان اره. في هذه الحاله كيف يمكن ان استرده بالقانون من غير ان انتظر لفتره طويله. مع العلم اني اعيش وحدي وعائلتي خارج الاردن وانا لا اعلم شيئا في هذه البلد.
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن للأم حق الحضانة إلى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ثم يعطى الاختيار، وذلك ما اشار اليه قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 فقد جاء في نص المادة (170) منه ما يلي: (الأم النسبية احق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ....) وجاء في نص المادة (173) (أ) منه: (تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات)
ب) (يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الام الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد).
وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت له: (ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وان اباه طلقني، واراد ان ينزعه مني) فقال لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:(أنت احق به ما لم تتزوجي) [رواه أحمد في مسنده، وابو داود في سننه] وذكر ابن القيم في زاد المعاد روايات عن طلاق سيدنا عمر رضي الله عنه لزوجته الانصارية ام ابنه عاصم، وانهما اختصما على ولدهما عاصم إلى ابي بكر رضي الله عنه ففي رواية ابن عباس رضي الله عنهما: ان ابا بكر رضي الله عنه قضى لها به وقال: ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشبَّ، ويختار لنفسه، وفي رواية عكرمة قال ابو بكر رضي الله عنه (الأم اعطف، والطف، وارحم، واحنى، وأرأف، هي احق بولدها ما لم تتزوج) وقد كان عمر رضي الله عنه يقضي بهذا الحكم ويفتي به ولم يخالف ابا بكر رضي الله عنه في شيء منه ما دام الصبي صغيرا لا يميز، ولا مخالف لهما من الصحابة، ولذا فعليك الاسراع باللجوء إلى القضاء الشرعي لاعادة ابنك إلى حضانتك والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0012
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انا عايزة اعرف راي الشرع فى حالة ان اهل خاطيبى عندما جاؤا الي خطبتي قالوا ان عنده شقة ملك ليه فى بيت والده ثم بعد مرور عدة شهور و والدى حب ان يتاكد من ان الشقة مكتوبة باسم خطيبي والدة قال له انها ليست باسم ابنه ولكنها باسم الوالد شخصيا و انها ضمنيا شقة ابنه مع العلم ان خاطيبي لديه اختان بنات و بعد تصميم والدي على ان شقة الزوجية لابد ان تكون باسم العريس الزاما بكلامه مع والدى حين وقت الخطبة فتم الاتفاق على ذلك بعد طول جدال فى حضور والدي و خطيبي و والد خطيبي و والدتي و بعد ذللك الاتفاق ب ثلاثة اشهر اذ يرجع حمايا في الاتفاق و يرفض كتابة شقة الزوجية باسم خطيبى. ما حكم الدين فى ذلك الموقف
الجواب
إن الشيطان يكمن في التفاصيل، فإذا كان الخاطب على دين وخلق فهذا هو الاساس قال تعالى {وَأَنْكِحُواْ ٱلأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور: 32] وعن ابي حاتم المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) [رواه الترمذي والحاكم]، وعن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف) [رواه الترمذي والنسائي والحاكم والدارقطني وصححه] وإن ما كان من تدخل بخصوص الشقة كان يجب ان لا يكون، ولوالد الخاطب الحق بالتصرف فيما يملك والعدل فيما يهب، ولذا انصح بتصفية الاجواء، وتحسين العلاقات، وتسهيل امر الزواج بما يرضي الله ورسوله، ويحقق المودة والثقة والاحترام المتبادل والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0013
السؤال
السلام عليكم سيدنا الشيخ انا الي متزوج خمس سنوات اول سنه كان ماشاء الله عليها بس بعدين زوجتي عكرت مزاجي وزارة وصار كل يوم نكد أكثر من اللي قبله حتى العشرة الزوجيه صارت عشيقها ولم يجي اعملها وانا ا ذا إلى ببالي لازم اليها غصب عنها وتمارين بالإهانة والمسجات مما أظطرتني لسبها مسجات سوريه خارجه عن عصبيتي ويا شيخ انا عندي بنتين وزوجتي بضل تحكيلي لا بحب ولا بطيقك بنات عشان هيك جنوبي يا شيخ مو عارف شو بدي اعمل ساعدني
الجواب
يبدو من السؤال أن التفاهم والحوار وحل ما بينكما من خلاف لم يعد قائما، ولذا فلا بد من تدخل واحد من اهلها وواحد من اهلك للاصلاح قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً} [النساء: 35] والا فيمكن الاستعانة بأهل الخير ممن على خبرة ودين وخلق والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0014
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
انا متزوج مغترب واعيش بالمملكة وحدث بينى وبين زوجتى خلاف فاتصلت بابيها الذى يسكن بجوارى فعندما حضر حدث وقلت له ما حدث اختلف معى وانا على حق وحدث بينى وبينه خلاف كبير ثم قلت له خذ بنتك وهى طالق واذهب بدون فضائح واخذ منى الولد فعندما امتنعت عن اعطائه الولد قال لى لم اخرج من دون الولد الا على جثتى قلت له انه ابنى لماذا تاخذه واشتد الخلاف حتى وصل الا تبادل الشتائم بيننا وما الى ذلك مع العلم اننى كنت ارد على ما يقول فاذا سبنى سببته وبعد اكثر من 3 ساعات اتصل بي والدى وهو صديق ابو زوجتى وقال لى اتركها واترك لها الولد تاخذه ولا تخف على الولد انها امه وهو جده فلا تخف وعندها قلت له يا عمى انت غلطت في وانا عشان ابن اصول وهعمل حساب للعيش والملح فبنت اه تاخذها تسيبها برحتك وعايز تاخذ الواد بردو براحتك والى انت عايزو اعملو وانتهى الكلام فاخذها وذهب وهى ذهبت مع ابوها بالولد فسالت شيخ قال لى انت تستطيع ردها فى فترة العدة بدون رضاها او رضا والدها فان ردتها فهى زوجتك لان هذه المرة الاولى فهل هذا صح مع العلم انى كلما ابلغت احداً ان يخبر ابيها او هى فيقول ابيها هو خلاص طلقها ومش هترجعله ابدا مع العلم انها حامل ايضا وهى كمان لها شروط وانا لم اقبل بها جميعها وانا بالمملكة وهى على كفالتى هى والولد فماذا افعل.
الجواب
عليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية، وذلك قبل أن تضع زوجتك مولودها، ويمكن للإفتاء استدعاء زوجتك والاصلاح بينكما، وبينك وبين والدها، والا فوالدك يمكنه أن يقوم بدور الاصلاح اما بالاتصال المباشر مع والد زوجتك او بواسطة من يعرف ان له تأثير على والدها، ليكون حل الخلاف بالتفاهم، وبالتي هي احسن حفاظا على بقاء الاسرة، وعودة علاقة المودة والثقة بينك وبين زوجتك بمشيئة الله تعالى والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0015
السؤال
أب قال لأبنتة وهو في حالة غضب شديد (اذا تكلمت مع شاب ستكون أمك محرمة علي ) وقالها امام زوجته
ولكن الفتاة تكلمت مع شاب
هل تكون الزوجة محرمة ؟
الجواب
على من صدر منه القول لابنته مراجعة الافتاء العام فإن ثبت انه كان في حالة غضب شديد كما ورد في السؤال فلا شيء عليه، وان كان واعيا لما يقول فان الحكم يتوقف على نيته خاصة وانه تلفظ امام زوجته وعلى مسامعها كما اضاف اللفظ لها ايضا والله تعالى اعلم.
 

 
 (2)  (4) (6)  
  6 5 4 3 2 1