الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع اصول الفقه رقم الفتوى 0002
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؛؛؛

عطفا على سؤالي الأول حول نفس المسألة، و الذي أجبتم عنه في الفتوى رقم ( 0001 – أصول الفقه ) بإيجاز شاف؛ فقد علمت مؤخرا أن من قلد مجتهدا فليس له أن يعدل عن رأيه إلى غيره في نفس النازلة؛ فهل هناك إجماع على ذلك أم أن في المسألة خلافا، وهل يجوز الأخذ بهذا الخلاف دون تتبع للرخص؟ و ما هو مذهب شيخ الإسلام في المسألة؟
نفع الله بكم وبعلمكم، وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء.

السؤال السابق واجابته
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؛؛؛
ما هو القول الراجح في حكم التقليد بعد العمل؟
نفع الله بكم وبعلمكم ، وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
لا بد من الاشارة إلى ان العلماء اختلفوا في حقيقة الاجتهاد، كما اختلفوا فيمن يجوز له التقليد، ومن لا يجوز، كما اختلف الناس فيما اختلف فيه العلماء، فما الذي اوجب على قوم اختيار مذهب من المذاهب دون غيره؟ وهل قام على طريق التقليد ام من طريق الدليل؟
والخلاصة ما ذكره ابن الصلاح: انه يتعين الآن تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم، لأنها قد انتشرت، وعلم تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، وشرط فروعها، بخلاف غيرهم رضي الله عنهم وما تقتضيه الضرورة والحاجة.
وبالنسبة لموضوع السؤال، فقد ذكر العلماء أن من التزم مذهبا، فيجوز تقليد غيره فيما لم يعمل به، ولا يجوز في غيره، اذ يشترط في جواز تقليد مذهب الغير أن لا يكون موقعا في امر يجتمع على ابطاله امامه الأول، وامامه الثاني، فمن قلد مالكا مثلا في عدم النقض باللمس الخالي من الشهوة، فلا بد ان يدلك بدنه، ويمسح جميع رأسه، والا فتكون صلاته باطلة عند الامامين.
ومما يتفرع عن هذه المسألة: انه من نكح بلا ولي تقليدا لأبي حنيفة، او بلا شهود تقليدا لمالك، ووطئ فانه لا يحد، لكن ان نكح بلا ولي ولا شهود ايضا فانه يحد، لأن الامامين اتفقا على البطلان والله تعالى اعلم.
الجواب
يرى اكثر العلماء أن المقلد ليس له امام معين، بل يأخذ من امام في بعض المسائل، ويأخذ من امام آخر انشرح له صدره، ولم يقصد التلاعب بالمذاهب، فقد كان غير الفقيه من الصحابة رضي الله عنهم يقلد بعضهم في المسائل، ويقلد البعض الآخر في غيرها، ولم ينكر احد على احد، إذ أن جميع المجتهدين على درجة واحدة، فليس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مجتهد معصوم مهما كانت درجته، فمن قلد واحداً منهم فهو متبع لما نزل من كتاب الله تعالى {فَٱسْأَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] فالأحكام الاجتهادية بالنسبة للمقلد كفاكهة مختلفة النوع والطعم، ثمرة طيبةيختار منها ما يشاء، وقت ما يشاء غير مفسد، أو لاهٍ، فالمقلد متبع وملتزم لما قضى به اهل الذكر ففتاوى المجتهدين بالنسبة الى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهدين، وان اختلاف انظارهم في المسألة الواحدة ترفيه ويسر ورحمة في حق الخلق، ومن الخطأ ان يدخل في نفس المقلد ان مذهب فلان هو الصواب، وغيره خطأ، فإن امام المذاهب نفسه كان يقول: (مذهبي صواب يحتمل الخطأ) (ما من أحد الا ويؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذا القبر، واشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن كل مجتهد من الصحابة رضي الله عنهم اشار الى احتمال الخطأ في اجتهاده، فابو بكر رضي الله عنه كان يقول: (اقول في الكلالة برأيي، فان يكن صوابا فمن الله، وان يكن خطأ، فمني، ومن الشيطان) كما كان اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم عرضة للرجوع عنه اذا تبين خطؤه، كما حصل من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قضي في المسألة المعروفة في الميراث – بالمشتركة او العمرية او الحجرية قضي فيها اولا بعدم استحقاق الأخوة الاشقاء مع الأخوة لأم، ثم رجع وشركهم في الثلث بقضاء آخر، واجتهاد متأخر لما ناقشوه باتحاد الأم بين الأشقاء والأخوة لأم، كما رجع الامام ابو حنيفة عن قوله بعدم جواز المسح على الجورب الثخين، إلى جواز المسح عليه وكان ذلك قبل مرضه بثلاثة أيام او بسبعة، ومسح على جوربيه الثخينين في مرضه، وقال لعواده: فعلت ما كنت أنهى عنه).
أما رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: ان من التزم مذهبا معينا، ثم فعل خلافه، من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فأنه يكون متبعا لهواه، وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر.
واما اذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، اما بالأدلة المفصلة ان كان يعرفها ويفهمها، واما بأن يرى احد رجلين اعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو اتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول الى قول لمثل هذا، فهذا يجوز، بل يجب وقد نص الإمام احمد على ذلك (وتفصيل ذلك من رد شيخ الاسلام على سؤال في فتاواه جـ20/ 220 226) والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - الطلاق بالألفاظ الكنائية رقم الفتوى 0001
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؛؛؛
أما بعد ؛
فقد علمنا من خلال البحث في بعض مواقع الفتوى أن الطلاق لا يقع بألفاظ الكناية إلا إن نوى الزوج بهذه الألفاظ إيقاع الطلاق وإزالة العصمة، وأنه لا يقع بمجرد إرادة اللفظ أو إرادة معنى الطلاق؛ فهل ينطبق هذا الحكم على جميع كنايات الطلاق سواء كانت ظاهرة أو خفية؟ فإن من يقول لزوجته: أنت بائن أو اعتدي قد لا يعلم لهذه الألفاظ معنى آخر غير معنى الطلاق فإن كان هذا المعنى حاضرا عند إطلاق اللفظ ولم ينو الزوج إيقاع الطلاق أو إزالة العصمة بهذا اللفظ، أو لربما كان الزوج جاهلا بطلاق الكناية أصلا؛ فهل يقع الطلاق على هذه الحال؟ وهل هناك فرق بين قوله اعتدي وقوله اعتدي مني أم أن لها نفس الحكم؟

نفع الله بكم و بعلمكم ، و جزاكم الله خيرا .
الجواب
يرى جمهور العلماء أن وقوع الطلاق في الفاظ الكنايات يتوقف على نية الزوج وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم (36) لسنة 2010 فقد جاء في المادة (84) منه ما نصه: (يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية وبالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره – بالنية). ويتحمل الزوج الإثم ان كان غير صادق فيما أخبر عن نيته، ولا عبرة بدلالة الحال، وإذا صدر من الزوج لفظ طلاق كنائي وادعت الزوجة أنه طلقها، واعترف بما صدر منه من لفظ كنائي، ولكنه أنكر إرادة الطلاق، فيكون القول قوله بيمينه، فإن نكل عن اليمين صدقت الزوجة في دعواها، وحكم بوقوع الطلاق، وهذا رأي المالكية والشافعية، وقد أخذ القانون برأيهما.
بالنسبة للسؤال الثاني فقد فصل العلماء في ذلك وعليه يتوقف الحكم فرأي الحنفية أن الزوج اذا تلفظ بلفظ من الفاط الكناية، فالحال لا يخلو بين الزوجين عند تلفظه بذلك. أما أن تكون حالة الرضا وابتداء الزوج بالنطق بلفظ الكناية واما ان تكون الحالة حالة مذاكرة الطلاق، أو سؤال الزوجة الطلاق، واما ان تكون الحالة حالة غضب وخصومة ولكل حالة حكمها ففي حالة الرضا فإنه يُسأل الزوج عن نيته ويصدق أن أراد الطلاق، كما يصدق قوله ما اردت الطلاق مع حلف اليمين وأما في حالة مذاكرة الطلاق أو حالة الغضب والخصومة فإن الفاظ الكناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام وكلمة اعتدي من القسم الأول من هذه الحالة فيقع الطلاق بهذا اللفظ، ولا يصدق الزوج بانه ما اراد ايقاع الطلاق وحالة مذاكرة الطلاق ترجح جانب إرادة الطلاق وكذلك الحال في الغضب والخصومة. فترجح جانب ارادة الطلاق بدلالة الحال في ظاهر كلامه فلا يصدق في صرفه عن هذا الظاهر كما في صريح الطلاق.
واما كلمة بائن فإنها من القسم الثاني من تلفظ الزوج في حالة مذاكرة الطلاق أو حالة الغضب والخصومة، فهذا اللفظ يحتمل الطلاق كما يحتمل معنى الشتم فيبقى اللفظ في نفسه محتملا للطلاق وغيره فإن نوى به غيره فقد نوى ما يحتمله كلامه، والظاهر لا يكذبه فيصدق في القضاء، أما في حال مذاكرة فانه لا يصدق بأنه ما اراد الطلاق لأن حال مذاكرة الطلاق لا يصلح إلا للطلاق، فيرجح جانب الطلاق بدلالة الحال.
رأي المالكية: لفظ بائن اعتدي من الفاظ الطلاق الكنائية الظاهرة ويقع بها الطلاق وان لم ينوه لأن حكم هذه الكنايات الظاهرة حكم اللفظ الصريح في الطلاق كنايات.
رأي الشافعية: أن الطلاق لا يقع بها طلاق إلا على نية الطلاق ومنها اعتدي وبائن لأن لفظ الطلاق الكنائي يحتمل الطلاق وغيره، سواء قال ذلك في حالة الرضا أو في حالة الغضب وسواء سألته الزوجةالطلاق. أو لم تسأله.
رأي الحنابلة: أن كلمة بائن من الكنايات الظاهرة من بين ستة عشرة كناية ولا يقع بها طلاق إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ، أو يكون من الكناية ما يقوم مقام نية الطلاق كان تكون في حال خصومة وغضب أو عند جواب سؤالها الطلاق فيقع الطلاق، ممن أتى بكناية في هذه الحالة ولو بلا نية، لأن دلالة الحال كالنية، وعلى هذا لو ادعى في هذه الحالات أي حال الخصومة والغضب، وسؤالها الطلاق انه ما اراد الطلاق بما نطق به من لفظ كناية الطلاق، أو إنه أراد به غير الطلاق قبل منه لاحتمال صدقه، فهذا في الديانة والفتيا، اما في القضاء فلا يقبل منه وذلك، لأنه خلاف ما دلت عليه الحال، واما بالنسبة للجهل فلا جهل في دار الاسلام وفي الادعاء به تضييع للحقوق. وأما اعتدي، واعتدي مني، فكلمة مني قرينة تقوي دلالة نية الطلاق. وأشير أخيراً أن الزوج إن كان متزوجاً من مطلقة وقال بائن فلعله يشير إلى حالها قبل زواجه منها، والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0009
السؤال
هل يحق لي ارجاع زوجتي بعد حدوث طلقتين رجعيتين والثانيه لم تعد الي بعد قطع فتوى بارجاعها الى عصمتي وبعد شهرين قامت بابرائي مقابل طلقه بائنه بينونه صغرى علما بانه لدينا طفلان احتياجات خاصه.
الجواب
لا يحق لك ارجاع مطلقتك لوقوع ثلاث طلقات، فالطلاق مقابل الأبراء كانت الطلقة الثالثة أي بائنة بينونة كبرى قال تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 230] ولذا لا تحل لك ولا تحل لها الا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحاً ثم يطلقها وتعتد، ولا اثر لوجود الطفلين في وقوع الطلاق وقد اخترتموه بدل الإمساك بمعروف قال تعالى: { ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ } [البقرة: 229] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0012
السؤال
السلام عليكم
انا مصري مقيم في الامارات ومتزوج من 10 سنوات والحمد لله عندي طفلان وقد حدثت مشاكل مع زوجتي من 4 اشهر بعد ان عرفت انها تتكلم مع شخص غريب على الهاتف وقلت لها انت طالق وكنت في غضب شديد وبعدها بيوم فالت لي زوجتي ان هذه الطلقة الثالثه وانني طلقتها قبل هذه الطلقة مرتين منفصلتين منذ زمن وانا لا اتذكر انني طلقتها ثم ذهبنا الى الافتاء في الامارات منهم من قال انها لا تحسب طلقه لانني لم اكن في حاله طبيعية وانني لم يكن عندي نية الطلاق ومنهم من قال انها تحتسب ثم ذهبت زوجتي للمحكمه من اجل اثبات الطلاق لانها تخاف ان يكون الطلاق حصل ثلاث مرات ثم قبل ميعاد الجلسة اتفقت مع زوجتي انني سوف اتغير للاحسن وانني ساكتب لها ورقه اذكر فيها انها طالق مني 3 مرات وتكون معها من اجل طمانتها ولكنها قدمتها للمحكمة وحكمت المحكمة باثبات الطلاق 3 مرات الان زوجتي منهارة وكانت تريد فقط ان يكون الطلاق مرة او مرتين حتى يكون هنالك خط رجعة او لا يكون بعد فتره وانني اشهد الله انني زوج حسن واب حنون على اسرتي والان ما هو الحل انا اريد ان اطلقها مرة او اثنين.
الجواب
عليك أن تستأنف الحكم، وتثبت للمحكمة حقيقة ما حصل، والواقع بصدق، فما ورد في السؤال مخالف لما آل الأمر إليه، وإذا كنت لا تحسن عرض الأمر أمام القضاء فيمكنك توكيل محام شرعي، وذلك قبل مرور الفترة المحددة لحقك في الإستئناف والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0016
السؤال
حلف رجل على امراته بانها اذا كانت قد قامت بامر معين فانها طالق وكان ذلك بنية الطلاق.وقالت الزوجة انه لم تقم بهذا الشىء. وتبين لاحقا انها اخطات فهم اليمين وان ماحلف عليه الزوج قد وقع بالفعل. وخلال هذه الفترة عامل الزوج زوجته معاملة الازواج ثم سافر عنها لمدة اربعة اشهر ثم عاد وعاملها معاملة الازواج ثم طلقها بنية انها الطلقة الاولى فاي من هاتين الطلقتين تقع؟ واذا كانت الاولى، فمع حكم الشرع فى العلاقة بينهما قبل الطلاق الثاني
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن الطلاق قد وقع لإن الزوج كان ينوي الطلاق على أمر قد مضى، وحيث تحقق الشرط فيقع الطلاق طلقة رجعية واحدة وللزوج الحق في إرجاعها أثناء العدة الشرعية وقد ارجعها إلى عصمته وعقد نكاحه أثناء العدة الشرعية، فالعلاقة الزوجية بينهما صحيحة.
وأما إن ثبت وقوع الطلاق الثاني فتكون طلقة ثانية وعلى السائل مراجعة الإفتاء العام لمناقشته والحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم.
 

 
 (14)  (16) (18)  
  18 17 16 15 14 13 12 11 10