الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0197
السؤال
السلام عليكم فضيلة المفتي خطب احد الشباب عروساً وعقد عليها ولما احضروها له ليلة الدخله قالت له انت من باب وانا من باب ولم يلمسها الا انه بات معها في غرفه واحده واغلق عليهم الباب وبعد فتره طلبت منه ان يطلقها فطلقها وهي لازالت بنت
السؤال ماذا يترتب عليه من حقوق لها ايدفع كامل الحقوق ام نصفها ولكم الشكر
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فقد تمت الخلوة الشرعية، ولذا يترتب عليه دفع النفقة اثناء العدة الشرعية ولها كامل المهر وقد نصت (المادة/ 43) من قانون الأحوال الشخصيه الأردني (رقم 36 لسنة 2010) على ما يلي (اذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم اداؤه كاملا بوفاة أحد الزوجين ولو قبل الدخول أو الخلوة وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة).
وقد أخذ القانون بقول عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال الزهري وعطاء واسحاق والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة واصحابه والحنابلة والزيدية والشافعي في القديم وقد استدلوا بقوله تعالى {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ} [النساء: 21] والإفضاء هو الخلوة سواء دخل بها أو لم يدخل كما قال الفراء، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم (من كشف خمار امرأة أو نظر اليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل) رواه الدارقطني، وعن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: (قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه اذا ارخى الستور، واغلق الباب فلها الصداق كاملا، وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل)، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0214
السؤال
فى اية حالة يجوز الزواج من اخت الزوجه
الجواب
يجوز زواج أخت الزوجة إذا توفيت أختها أو طلقها إذ يحرم شرعاً الجمع بين الأختين معاً لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} [النساء: 23] والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0304
السؤال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: انا اسكن في الجزائر ولقد عقدت على فتاة، واختليت بها عدة مرات وكانت هنالك مواقف حميمة بيننا بعد ان اغلقت الابواب و اسدلت الستائر ثم حدث خلاف، وأصرت على الطلاق؛ فطلقتها واحدة. إلا أننا بعد ذلك تصالحنا، وعندما اردت ان اردها وبحثت على حكم الشرع في هذا وجدت عدة فتاوي فهي تختلف من مذهب الى آخر. مع العلم ان الفتاة لم تخبر اهلها بذلك ولقد كنت انوي قبل ان اطلقها اعادة العقد في المسجد لأن العقد الاول كان في البيت لكن اباها كان يتمنى ان نعقد في المسجد هل يجوز ان لا تخبر اهلها بما حدث واعيد العقد واعطيها المهر دون علم والديها لانه في حالة ما اذا علم والديها فستكون هنالك مشكلة ولن يتم الزواج فهل ما فعلناه جائز، أم ينبغي أن نعقد بعقد ومهر جديدين مهما كانت الظروف؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الطلقة المذكورة تقع رجعية لوجود الخلوة الشرعية بينكما فاذا كانت الرجعة والمصالحة قد تمت أثناء العدة الشرعية فالعلاقة الزوجية ما تزال قائمة بينكما ولا تحتاج لعقد ومهر، وعليك الإسراع في الزفاف والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0315
السؤال
ما الحدود الشرعية بين الرجل و المرأة إذا تمت الخطبة والمهر والعقد ولم يبق غير الدخلة بالعروس.
الجواب
يعتبر الرجل والمرأة والحالة هذه زوجان ولهما حقوق وواجبات الزوجين لكن الزوج لا يخلو الخلوة الشرعية بزوجته ولا يباشرها الا بعد أن تنتقل من بيت اهلها إلى بيت الزوجية فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا إذ لو حصل طلاق لا سمح الله تعالى قبل الدخول او الخلوة الشرعية، فيقع طلقة بائنة بينونة صغرى لا تحل له ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها، كما أن الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول او الخلوة الشرعية فإن من حقها نصف المهر المعجل والمؤجل كما أن التزام الأخلاق والاداب الاسلامية تعمق الثقة والاحترام بين الزوجين وتدرء وساوس الشيطان وتحول دون الوقوع في الخلاف والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0168
السؤال
هل من حق المطلقة بسبب إرتكابها الزنى أن ترى إبنها (من زوجها الذى طلقها) ؟..السؤال بطريقة أخرى : هل يحق شرعا لزوج طلق زوجتة لإرتكابها الزنى أن يحرمها من رؤية إبنها منه؟
الجواب
إذا ثبت شرعاً ما ورد في السؤال فتحرم الأم من الحضانة لكنها لا تحرم من مشاهدة ابنها والله تعالى اعلم.
 

 
 (12)  (14) (18)  
  18 17 16 15 14 13 12 11 10