الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_نفقة رقم الفتوى 0007
السؤال
السلام عليكم يا فضيلة المفتي

انا مطلق وعندي بنت وهي في حضانة امها وانا ادفع نفقتها ونفقة حضانه ونفقة مسكن هل في حال زواج ام بنتي تذهب جميع النفقات الثلاثه الى ام طليفتي

وهل تخيير البنت بعد العشر سنوات بيني وبين جدتها

ولكم كل الشكر والاحترام
الجواب
نعم إذا تزوجت ام المحضونة تنتقل الحضانة إلى امها أي جدة المحضونة لأمها، وتبقى نفقة الحضانة، ونفقة المسكن إذا لم يكن للحاضنة مسكن يمكنها أن تحتضن فيه حفيدتها، اما اذا كان لها مسكن فتسقط نفقة المسكن وأما نفقة الحاضنة فتسقط ايضا، لأنك غير مكلف بالنفقة على جدة ابنتك لأمها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_نفقة رقم الفتوى 0008
السؤال
السلام عليكم اردت الاستفسار عن حقي بدفع النفقة لاطفالي حيث ما لدي هو قوت يومي وشكرا
الجواب
لم يرد في السؤال حال الوالد هل هو قادر على الكسب أم لا، وهل به علة أو مرض، لكن بالنظر لظاهر ما ورد في السؤال فإن مصلحة الأطفال تؤخذ بالاعتبار، ولذا يكلف من تجب عليه النفقة فيما لو كان الأب ميتا، وما ينفقه من تجب عليه النفقة يكون دينا له على أب الأطفال إذا أيسر. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_نفقة رقم الفتوى 0009
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
سيدي .. هل استطيع ان تطالب بنفقة عالية لطفلي البالغ من العمر 6 تقريبا مع العلم بان الاب ميسور الحال وهو تاجر في دولة اجنبية جمهورية بنما لان المبلغ الذي يبعثه جدا زهيد وابني ع دخول مدارس وانا وهو نسكن عند بيت اهلي (انا مطلقة من 5 شهور تقريبا) وهم على قد حالهم وانا لا اعمل لاني ملتزمة في تربية ابني وايضا من مبدأ ان يعيش ابني بالمستوى الذي يعيش فيه والده الرجاء الرد على رسالتي مع التحية والتقدير
شكرا
الجواب
تكون نفقة الولد على والده تبعاً لحال والده قال تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ...} وقد نصت المادة (189) من قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في المحاكم الشرعية ما يلي أن يراعي في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حدا الكفاية، وجاء في المادة التالية رقم (190) ما نصه ان يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا اهلية للتعلم، فيمكنك مطالبة والد ابنك بزيادة نفقته إما بمكالمة الابن مع ابيه أو أي سبيل يحقق ذلك، فإن لم يكن ذلك ممكناً فيمكنك اللجوء إلى المحكمة الشرعية والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_نفقة رقم الفتوى 0010
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
انا امراة متزوجة وانني اعمل لان زوجي لم يجد عمل فأنا أصرف كل مالي على البيت واحاول مساعدة امي واخوتي لان ابي متوفي. هل هذه نفقة واجبة علي فهي ليست صدقة ام سياجرني الله عليها بانها صدقة. شكرا مسبقا ووفقكم الله.
الجواب
بالنسبة للنفقة على بيت الزوجية فالنفقة واجبة على الزوج
واما بالنسبة لمساعدة امك فهو من البر، وكذلك اخوتك القاصرين وانت مأجورة على عملك سواء لزوجك أو لأمك واخوتك والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_نفقة رقم الفتوى 0011
السؤال
السلام عليكم
يقوم الأب بالانفاق علي الابن مبلغ 50 ديناراً متقطعه غير منتظمه شهريا فقام الابن برفع دعوى علي الأب فقرر له القاضي مبلغ 70 دينار من وقت رفع الدعوى فهل يقوم الابن باستلام المبلغ كاملا أم يقوم بالاعتراف بأن والده كان يدفع الخمسين شهريا وينقص ما دفع سابقا من الأب واستلام الباقي من المبلغ
وجزاكم الله خيرا
الجواب
من المؤلم والمؤسف أن تصل العلاقة بين الابن وأبيه في حق النفقة إلى الخصومة، وبحكم قضائي، ومعلوم ان القضاء يحكم بالنفقة من تاريخ رفع الدعوى، ويتحرى الأب من حيث اليسر والاعسار، ودخله وما يجب عليه من التزامات، وبعد ما ثبت ذلك يقدر النفقة فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (189) منه ما نصه (يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسرا او عسرا على أن لا تقل عن حد الكفاية)، ويشير السؤال ان القضية المرفوعة للقضاء طلب نفقة، وبالتالي فالحكم يتعلق بذلك، وعلى الأب أن يستوعب ابنه بحبه وعطفه وحنانه كما أن على الإبن احترام والده وتوقيره، وان ترتفع العلاقة فوق المادة، وتسمو فوق الغلبة، وإلا فان الأمر يرتد سلبا على الطرفين أيا كان الحال والله تعالى اعلم.
 

 
 (704)  (706) (898)  
  710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700  مزيد