الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العلاقات الإجتماعيه_علاقة المسلم بغيره رقم الفتوى 0006
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو كان لي شريكين في العمل قبل 20سنة ودامت الشراكة بيننا 3 سنوات0 وفي ذلك الحين اخذت مبلغا من المال من دون علمهم0 وبعد فترة انتهت الشراكة بيننا0وانا سافرت الى خارج البلاد كلاجئ 0وبعد عدة سنوات طلب مني احد شركائي السابقين مبلغا من المال كمساعدة ليأتي الى الخارج0 وقد اعطيته مبلغا0ووصل بعد فترة الى الخارج وكان لوحده اي من دون زوجته واطفاله وقد ساعدته في امور كثيرة 0ولكن للاسف توفي بعد فترة قصيرة من دون ان يحصل على اية نتيجة او لجوء او صفة رسمية في هذا البلد0 وكان ذلك فاجعة كبيرة علي . لانني انا الوحيد الذي يقربه وعليه ان يساعده في بلاد الغربة 0والان علي مهمة كبيرة لا استطيع تحمله لوحدي لغلاء التكاليف ومحدودية امكاناتي المادية0ورغم كل ذلك بذلت كل جهودي لاصل جنازته بين اطفاله واهله 0فقمت بالاتصال بجميع الاصدقاء والمعارف والمساجد الاسلامية لجمع التبرعات والمساعدات لتسديد نفقات نقل الجنازة ومراسيم العزاء0وفعلا وفقني الله في ذلك وبعد جهد كبير0وفعلا قمت بالسفر مع الجنازة وسلمتها الى عائلته بكل تقدير واحترام0 وما فرحني كثيرا هو ان المبلغ الذي جمعته من التبرعات قد بقي منه مبلغا معتبرا فسلمت المبلغ
الى زوجته واطفاله فقاموا ببناء مسكن جميل بهذا المبلغ وسكنوا فيه وهم سعداء جدا بذلك البيت0 وسؤالي هو هل استطيع ان اعتبر المبلغ الذي اعطيته كمساعدة جزء من المبلغ الذي علي اعادته الى عائلته؟
وهل استطيع ان اعيد المبلغ الباقي في ذمتي على شكل مساعدات دون ان ابلغهم بذلك؟ ولكم مني جزيل الشكر0
الجواب
إذا كانت نيتك عند مساعدة شريكك السابق على أن هذه المساعدة جزء مما في ذمتك أو أنها دين في ذمته فيجوز ويبقى في ذمتك بقية المبلغ الذي اخذته وبالعملة التي اخذتها، وهي حق للورثة يجب عليك المسارعة بدفعها لهم كحق لمورثهم في ذمتك بأسلوب لا يثير الخلاف، أو الشك، فيمكن أن تخبرهم أنك تذكرت أنَّ عليك مبلغ كذا أو أنك اطلعت على مذكرة بين اوراقك تفيد بذلك، أو أنْ توصل اليهم المبلغ ومعه ورقة تبين أنه من تركة مورثهم دون أن يعلموا أنه منك، ولذا لا يجوز أن تقدمه كمساعدات لأنها لا تصل إلى الورثة حسب الأصول، كما يكون لك الفضل عليهم، وعليهم رد الاحسان باحسان والله تعالى أعلم.
الموضوع العلاقات الإجتماعيه_علاقة المسلم بغيره رقم الفتوى 0007
السؤال
توفى والدى وكان يعمل امين مخازن فى هيئه حكوميه واحضر بعض الاشياء وكان ينوى ارجاعها ولكن توفى قبل ان يرجعها وعندما هممت بارجاعها قال لى من يعمل مكانه لو احضرتها سوف اخذها لنفسي وصعب على الامور هل يجوز بيع هذه الاشياء والتصدق بها وتبرء ذمته خاصه ان الهيئات الحكوميه يصعب الوصول الى مدير بعينه
واذا كان احضر اشياء اخرى وتصدقت بمبلغ من المال ايضا تبرء ذمته
الجواب
طالما أن الجهة التي أخذ منها والدك الأشياء معلومة فالواجب رد هذه الأشياء لها، وإذا كان الوصول إلى المسؤول أو المدير المشار اليه صعبا، فيمكن كتابة استدعاء وتقديمه حسب الأصول مع اثبات العنوان والهاتف والهيئة هي ستتصل بعد تسلسل الاجراءات، واتخاذ قرارها والله تعالى اعلم.
الموضوع قتال العدو رقم الفتوى 0001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد.
1. اذاحمل الكفارعلى مملكة اسلامية واشغلها فهل الجهاد فرض على ممالك اسلامية اخرى؟ فان كان فرضا فعين او كفائي.
2. اذادخل الفدائي (يعني الشخص الذي يربط بنفسه المواد الانفجارية ويفجرنفسه على من يريد قتله) في مجمع الناس وكان فيهم الرجال والنساء والاطفال يعني كان سوقا او مجتمعا آخر لقتل عدوالاسلام فيفجر نفسه فيقتل معه ومع من يريده كثير من الناس بدون ان يريد قتلهم بل كان قصده الشخص المذكور. فهل هذا الشخص شهيد ام لا؟ بينوا تؤجروا
الجواب
الجهاد في هذه الحالة فرض عين على كل بلد قريب مجاور للبلد المحتل أو العاجز عن دحر الكفار، وليس بأهله كفاية لقتالهم وخاصة الجيوش، فإن لم يكن للبلاد المجاورة كفاية أو اثاقلوا، ولم يلبوا نداء الواجب، وجب على من يليهم من البلاد وهكذا حتى تحصل الكفاية، ولو اقتضى الأمر وجود الجهاد على سائر المسلمين حتى يدفعوا الأعداء ، بالنفير العام، فإن لم يكن نفير فعلى المسلمين أن يخرجوا للقتال كل حسب استطاعته لقوله تعالى: {ٱنْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } [التوبة: 41] والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة لقتل الناس دون تمييز بين محارب وغير محارب فهو حرام فيجب أن يقتصر القتال على الذين يقاتلون حقيقة أو حكما أي على العسكريين ومن في حكمهم لقوله تعالى: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190] وفي الآية التالية {وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ} لما ينتج من الفساد والإفساد بدل الصلاح والإصلاح وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان) أخرجه الستة إلا النسائي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما بال أقوام تجاوز بهم القتل حتى قتلوا الذرية الا تقتلوا الذرية) ثلاث أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والنسائي. كما كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث جيوشه قال: (لا تقتلوا أصحاب الصوامع) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا تقتلوا شيخا فانيا) أخرجه أبو داود وبعد فكيف يكون شهيداً من يخالف قواعد الإسلام في القتال، مع الإشارة إلى جواز مهاجمة المسلم للعدو بمفرده إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، والحاق ضرر بالعدو ضمن الضوابط الشرعية ونية خالصة أما إذا غلب على ظنه أنه لا يحقق شيئاً من ذلك فإنه لا يباح له الهجوم بمفرده ويكون متسببا في قتل نفسه والله تعالى أعلم.
الموضوع قتال العدو رقم الفتوى 0002
السؤال
حكم ترك الجهاد
الجواب
بختلف حكم ترك الجهاد باختلاف حكم الجهاد نفسه فإن كان فرض عين فكل من يتركه آثم الا من له عذر مشروع وإن كان فرض كفاية اي اذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإن لم يقم بالفرض من يكفي أثم الجميع فالجهاد بشكل عام فرض وتركه حرام والله تعالى اعلم.
الموضوع القضاء رقم الفتوى 0001
السؤال
هل يجب على القاضي التحقق من صحة معلومة علمية تعد ركيزة في اتخاذه الحكم؟ و ما صحة الحكم الذي يصدره في حال اغفل الحكم العلمي؟
الجواب
المعلومة العلمية قرينة، والقاضي حريص على إحقاق الحق، فعليه الأخذ بحجية القرينة عند الجمهور فقد نصت المادة (1792) من مجلة الأحكام ينبغي أن يكون القاضي حكيما فهيما مستقيما وأمينا مكينا متبينا فيجب أن يكون القاضي عادلا لقوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ} [النحل: 90] وقال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42] وجاء في شرح المحكم يجب أن يكون القاضي حكيما أي عاقلا لأن العقل قوة للنفس، والنفس بتلك القوة تكون مستعدة للعلوم والادراكات (الكليات). والعقل بتعريف آخر هو نور روحاني تدرك النفس الإنسانية به العلوم الضرورية، والنظرية يبتدئ وجوده حينما يستكمل الجنين خلقته في رحم أمه ثم يتزايد وينمو تدريجا حتى البلوغ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/580
فالحكم الحق والصحيح نافذ ظاهرا وباطنا أي ديانة وشرعا وأما إن كان الأمر خلاف ذلك فينفذ الحكم ظاهراً، ولكنه باطل ديانة أي يحرم على المحكوم له استحلال شيء ليس له بحكم قضائي فحكم الحاكم لا يغير الباطن فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه، فإنما اقطع له به قطعة من النار: رواه مسلم وفي شرح النووي يقول: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن، ولا يحل حراماً، والله تعالى أعلم.
 

 
 (699)  (701) (898)  
  710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700  مزيد