الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الحدود رقم الفتوى 0003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخنا الكريم عندي سؤال هو ما رأيك في امرأة تتهم اخت زوجها في شرفها واخت زوجها شريفة وارجو منك الاجابة وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الجواب
يعتبر اتهام امرأه لأخرى في شرفها قذف، وهي آثمة لاقترافها كبيرة من كبائر الذنوب قال تعالى {وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} [الأحزاب: 58] وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه. ولتحذر القاذفة من عاقبة اتهامها على اسرتها وعلاقتها بزوجها واهله وأن الشرع حد حداً للقذف فقال تعالى {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ} [النور:4] وقال تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلاَتِ ٱلْمُؤْمِناتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23] ولذا فلنكن للمرأة الآثمة عوناً لها على الشيطان، ولا نكن عونا للشيطان عليها لا سمح الله والله تعالى أعلم.
الموضوع الحدود رقم الفتوى 0004
السؤال
سيدي العزيز
سألني أحد الأصدقاء إن كان يحق للفرد أن يقتص من نفسه وحسب علمي لا يحق للشخص أن يطبق حدود الله بنفسه على نفسه لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع اليد أو القتل أو الجلد هذا هو مبلغ علمي.
الجواب
القصاص يقيمه ولي الأمر، او من يمكنه منه، وهو القضاء ولذا لا يجوز للفرد ان يقتص من نفسه بنفسه فذلك اعتداء من الانسان على نفسه التي هي أمانة من الله تعالى، كما أن الشرع الحنيف فتح باب التوبة فيما فيه حق الله تعالى أو حق العباد، ورغب في العفو، فالعقوبة ليست هي الغاية ولكنها وسيلة والله تعالى أعلم.
الموضوع الحدود رقم الفتوى 0005
السؤال
سيدي العزيز
ذكرتم لنا في ما يتعلق بالسؤال رقم 4 حدود أن الله يغفل ما يتعلق بحقوق العباد. والمعلوم من الدين بالضرورة أن حق العباد قائم على المشاحة وهو سداد الدين أوسماح الدائن في ما عدا الزنا لأنه لا يمكن السداد أو السماح برجاء التوضيح
ولكم منا جزيل الشكر.
الجواب
ما ورد في السؤال يقولني ما لم أقل، بل من المستحيل أن أقوله فالله سبحانه وتعالى لا يغفل قال تعالى {ٱللَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ} [البقرة: 255]، والسؤال يتعلق بالقصاص واشرت إلى التوبة ومعلوم ان شروط التوبة من المعصية فيما بين العبد وبين الله تعالى ولا تتعلق بحق آدمي، أو أنها تتعلق بحق آدمي فإن كذلك فلا بد للعاصي أن يبرأ ذمته من حق صاحبها، وقد بينت ذلك مفصلا واشرت اليه في أجوبة سابقة كثيرة والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
الموضوع الحدود رقم الفتوى 0006
السؤال
ما هو حكم السارق من اهله
الجواب
حرام والله تعالى اعلم.
الموضوع الحدود رقم الفتوى 0007
السؤال
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
فضيلة الشيخ المفتی! ادام الله بقاءکم وحفظکم الله من شرالدنيا والآخرة وتقبل الله صيامکم وقيامکم وجميع عباداتکم.
وبعد:
لقد کان ثلاثة نفر يهبطون رجلا الی البئرالتی کانت عمقها ستين ذراعا، فبعدما يربطون الحبل علی ظهره، ويهبطونه قليلا، لايستطيعون أستحکام الحبل واهباطه، لکثرة ثقله ووزنه، فيترکون الحبل، ويسقط الرجل فی عمق البئرفيقتل، فسؤالنا: ای قسم هذا القتل؟ من اقسام القتل: يعنی العمد اوشبه العمد اوالخطأ؟ وهل تجب فيه الدية ام لا؟ فان کانت تجب فهل تجب علی الکل ام علی واحد منهم؟ وکم دية هذا القتل؟.
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن القتل ليس بعمد لعدم توفر القصد او التواطؤ على قتله، لكن لا ادري إن كان الثلاثة قد بذلوا أقصى جهدهم، أو كان بإمكانهم ربط الحبل بشئ يحول دون سقوط زميلهم ..... فإن تركوا الحبل مجرد شعورهم بثقل زميلهم كان القتل شبه عمد، وإن بذلوا كل ما بوسعهم وعدموا كل الوسائل كان القتل خطأ، فإن كان القتل شبه عمد وجبت الدية مغلظة، وان كان القتل خطأ وجبت الدية ايضا وعلى الجميع وهي مائة من الابل لكنها مخففة عن غيرها من حيث اسنانها ونوعها في عشرين ابن مخاض، وعشرين بنت مخاض، وعشرين بنت لبون، وعشرين حقة، وعشرين ابن جذعة، فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (دية الخطأ اخماساً: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون) اخرجه الدارقطني واخرجه الأربعة بلفظ (بني مخاض بدل بني لبون) والله تعالى اعلم.
 

 
 (675)  (677) (898)  
  680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670  مزيد