الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0023
السؤال
السلام عليكم حضرة الشيخ شكرا جزيلا على المعلومات القيمة عن القوانين و الحالات الشرعية لقد قمت بسؤال سماحتكم من قبل و تمت الاجابة عليها بالفتوى رقم 0022(السلام عليكم.. انا اردني مقيم بالامارات و تزوجت من اجنبية مسلمة بالامارات و تم الطلاق و يوجد طفلة محضونة عمرها 10 سنوات حصلت امها على حق الحضانة في عقد الطلاق بالتوجيه الاسري و هي مقيمة مع المحضون بعد الطلاق منذ 5 سنوات الى الان .. و انا حاليا تم انهاء خدماتي من جهة عملي و عندي رغبة بالعودة الى الاردن و عودة المحضون معي.. هل يحق لي تطبيق القانون الاردني مادة 176؟؟ و هل هذه المادة جازمة امام محاكم الامارات مع العلم تم الزواج و الطلاق بالامارات؟؟ مع العلم ابنتي عندها جنسيتين اجنبية و اردنية و انا جنسيتي فقط اردني
الجواب: طالما أنك أردني فيطبق عليك القانون الأردني إذا اثبت أنَ إقامتك في الأردن ولم يعد بالإمكان اقامتك في الامارات العربية المتحدة، وأشير أن القوانين بهذا الخصوص شرعية تحرص على مصلحة المحضون، ولا خلاف في ذلك بينها والله تعالى أعلم.)

و اريد الاضافة اني سافرت بالمحضون الى بلدي الاردن بعد انهاء خدماتي من جهة حكومية و قد عدت للامارات بعد ان اعددت منزلي بالاردن و ذلك لاستلام نهاية مستحقاتي العمالية و تسليم منزلي و انهاء جميع متعلقاتي بالامارات لفترة مؤقتة و لكني تفاجأت باتهام خطف محضون رغم علم والدتها بانهاء عملي و رغبتي بالانتقال بالمحضون الى وطني كوني الولي الشرعي و على اثرها تمت محاكمتي و حصلت على حكم مخفف نظرا لظروفي بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ و حين انهيت متعلقاتي خلال فترة قصيرة جدا لا تتعدى اسبوع تم منعي من السفر و فتح ملف تنفيذ لاجباري باعادة المحضون الى الامارات رغم تقديم جميع اوراق نهاية خدمتي و اوراق الغاء اقامتي و بالمقابل اقمت دعوى انتقال الحضانة الى الاردن او اسقاط حق الام بالحضانة في حال رفضها الانتقال و اعددت منزلا مفروشا بالاردن عمان لهذه الغاية مع جميع العقود مصدقة و لكن تم الحكم بدرجتي الابتداء و الاستئناف برفض الدعوى و الزامي احضار المحضون من الاردن و حين طلبت تطبيق قانون الاحوال 36 الاردني 2010 تم الاستشهاد بالمادة 184 و اني لا يحق لي نقل المحضون من مكان اقامة الحاضنة بدون موافقتها و حين دفعت بتطبيق المادة 176 اتى الحكم ان المادة 176 لا تنطبق على الواقعة و انما تنطبق فقط في حال اقامة الحاضن و المحضون و الولي بالاردن و اني لم اثبت انتقالي للاردن رغم تقديم عقدين لمنزلين واحد لي و الاخر مفروش للحاضنة و تم تصديقهم حسب الاصول بالاضافة لتقديم اوراق تثبت انهاء خدماتي بحهة عملي و اوراق الغاء الاقامة و لكن رغم ذلك تم الاستشهاد اني لازلت مقيم و لم اغادر الدولة رغم تقديمي للاحكام بالضبط و الاحضار و منع السفر التي قامت طليقتي باستخراجهم ضدي بسبب نفس الموضوع و ان اقامتي جبرية و ليست للاستقرارو اني انوي رفع الدعوى للنقض و لكن هل هذا الحكم قانوني و يتفق مع مواد القانون الاردني الواجب التطبيق؟ ارجو الاجابة الوافية لحساسية الموضوع حيث اني اعاني من منع السفر و الضبط و الاحضار بالامارات منذ 6 اشهر الان و شكرا و ااسف على الاطالة و جزاكم الله خيرا.
الجواب
كما أشرت سابقا فإن مصلحة الصغير هي الأصل، وما جرى وما يجري هو نتاج الخصومة بين المتخاصمين، ولا تعارض في القوانين، إذ ما تقوله مجرد ادعاء يحتاج إلى إثبات ودليل، ووجودك في الامارات دليل على أنك لم تقم في الأردن فتحتاج إلى اثبات شرعي، وفي خضم هذه الخصومة، وحرص كل من الخصمين اللذين كانا زوجين على هزيمة الآخر وأن يكون غالبا حسب وجهة نظره وإمضاء ما يريد فإن المحكمة تحتاج إلى بينة ودليل، ولذا فالقضية قضائية، ويمكن بالتفاهم والإتفاق على مصلحة المحضون وتجاوز كل ذلك إذا ما خلصت النوايا، وتحققت الإرادة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0024
السؤال
السلام عليكم شكرا حضرة المفتي على سعة صدرك و اجاباتك على السائلين جزاك الله خيرا لقد قمتم باجابتي على الفتوى رقم 23 حضانة وانه لابد من اقامة الدليل الشرعي على استيطاني ببلدي ولكني في حيرة من امري ماذا يمكن ان يكون هذا الاثبات اكثر من اني انهيت خدماتي ومستحقاتي وارغب بالاستيطان بوطني ووجودي بالامارات حاليا ليس بارادتي وانما بسبب منع سفري فور دخولي بشكل مؤقت الى الدولة وما الذي يجب القيام به لاقيم البينة؟ ان اعيد المحضونة الى هنا ومن ثم اغادر الى الاردن ومن ثم اطالب بضم بنتي الي وانا لا اعلم في هذه الفترة اذ ما امها ستغادر بها الى دولتها الاجنبية ام لا مع العلم انه سبق محاولتها لذلك في الماضي القريب مع العلم فور مغادرتي للدولة من الممكن رفع أي منع سفر على المحضون لعدم وجودي بالدولة ارجو الهداية بما فيه الخير والصلاح ومصلحة ابنتي تفوق خلافي مع والدتها وهدفي الاطمئنان على بنتي ان تنشا النشئة المستقيمة والصالحة ولا هدف لدي غير ذلك وشكرا جزاكم الله خيرا
الجواب
لا بد لك من محامٍ لأن الموضوع أمام القضاء، وبالتالي فالعلاقه لم تعد مصلحة الصغيرة، وانما علاقة خصومة وبالتالي يستغل الخصم أي شيء لصالحه ضد الطرف الآخر، وحكم القضاء هو النافذ، وملزم للطرفين، ولا مجال للفتوى، والموضوع أمام القضاء، والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0025
السؤال
السلام عليكم سيادة المفتي
سؤالي انا فلسطينيه متزوجه فلسطيني بس اردني الجنسيه وعندي ولدان معهم الجنسيه الاردنيه والفلسطينيه
سيتم الانفصال بيني وبين زوجي ونحن مقيميون بالسعوديه وسيتم ترحيلي نهائيا من قبل الزوج وسياخذ مني الولدين اويه هل القانون معه ام معي مع العلم عقد الزواج فلسطيني وشكرا
الجواب
أيّاً كان القانون سواء في السعودية أو الأردن أو في السلطة الفلسطينية فانه مستمد من الشريعة الاسلامية، وبالتالي يشير الى مصلحة الولدين في الحضانة، ودون أن يحرم الطرف الآخر من المشاهدة، وبما يحقق الخير للجميع، فالقانون معكم جميعا.
وأنصح بالتفاهم لتستمر الحياة الزوجية، والا فيمكن تدخل أهل الخير والصلاح للاصلاح فذلك خير للولدين، وخير من هدم الأسرة وما يترتب عليه من مشكلات والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0026
السؤال
السلام عليكم:
سؤالي هو هل تحق حضانة الزوجة للاطفال في حالة اثبات خيانة الزوجة لزوجها حسب القانون الاردني
الجواب
لا تستحق الحضانة إذا كانت على الحال المذكور في السؤال، لأنها لا تؤمن على تربية المحضونين على الدين والخلق، وجاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (171) فقرة (أ) ما نصه [يشترط في مستحق الحضانة ان يكون بالغا عاقلا سليما من الأمراض المعدية الخطيرة امينا على المحضون قادرا على تربيتة وصيانته دينا وخلقا وصحة وان لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وان لا يسكنه في بيت مبغضيه او من يؤذيه وان لا يكون مرتدا] والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0027
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة المفتي: نعلم أن حضانة الطفلة البالغة من العمر ثماني سنوات بحال زواج والدتها يؤول لجدتها لأمها، لكن إن كانت الجدة تجاوزت عامها السابع والسبعين وحالتها العامة جيدة (أي تستطيع القيام بالأعمال المنزلية) هل تنتقل حضانة الطفلة لوالدها عند طلبه حضانتها؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
الجواب
لا تنتقل حضانة الطفلة إلى والدها وانما إلى جدتها لأمها والله تعالى أعلم.
 

 
 (655)  (657) (898)  
  660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650  مزيد