الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0039
السؤال
فضيلة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فان احد اخواني وبالتعاون مع شقيقتين من شقيقاتي استولى على مستندات وجوازات سفر لوالدي المرحوم (ج ا ن) وحال ذلك دون استفادة الباقين من هذه المستندات والجوازات حيث ان اولاد المرحوم جميل خمسة ابناء وخمس بنات، فما الحكم الشرعي في ذلك الامر؟
المستدعي: د. (ج ن)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن ما يتركه الميت من اموال وحقوق سواء كانت الحقوق مالية او غير مالية يعتبر تركة وعليه فان المستندات و الاوراق وجوازات سفره تعتبر تركة وهي من حق الورثة جميعًا فلا يجوز لبعض الورثة حجزها او الاستيلاء عليها دون سائر الورثة الآخرين.
وان من حق أي وارث ان يطالب بحقه قضائيًا واذا ما ترتب على حجر المستندات وجوازات السفر الحاق أذى أو ضرر بالورثة او بعضهم او احدهم فان من حقه تحديد الأذى أو الضرر لدفعة او رفعة والمطالبة قضائيًا بما لحق من خسائر او أضرار، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0040
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو ان اضع امامكم المسألة الشرعية التالية لتتكرموا فضيلتكم باعطائي الفتوى الشرعية اللازمة بشأنها وجزاكم الله كل خير.
توفي ولدي (أ) في امريكا- مدينة شارلون- في نهاية عام 1989م أي بتاريخ 28/12/1989م وكان في حينه يعمل موظفا –مديرا- لاحد اقسام احدى شركات الفنادق الامريكية الكبيرة. وكان من شروط الاستخدام ان يتم التأمين على حياته.
وعندها قام المرحوم بالتأمين على حياته لدى شركة التأمين الامريكية المعروفة، وقد ذكر في بنودها ان يكون المستفيد من قيمة التأمين في حالة الوفاة شقيقه (ز) المهندس في المملكة العربية السعودية.
توفي ولدي بعد مدة ستة أو سبعة اشهر من تاريخ بوليصة التأمين. واستحق المبلغ وقدره (80) ثمانون الف دولار وتم تحويله لاسم ولدي (ز).
أرجو ان تتفضلوا ببيان الحكم الشرعي لهذا الاجراء و مدى استحقاق ولدي (ز) في تخصيص هذا المبلغ باسمه توصية من اخيه علما بأن لولدي شقيقان وشقيقتان ووالده ووالدته موجودان. ولكم خالص الشكر والامتنان.
(ع ر)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بغض النظر عن الخوض في التأمين على الحياة فإن ما قام به المرحوم (أ) في العقد المبرم بينه وبين شركة التأمين على الحياة بأن يكون المستفيد من قيمة التأمين في حالة الوفاة هو شقيقه (ز) وهو تمليك مضاف لما بعد الموت بطريقة التبرع بمال يصبح تركة بوفاة صاحبه ويخضع لأحكام الشرع الحنيف دون اعتبار لما يخالفها قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء:59].
وحيث ان السيد (ز) ليس وارثا لشقيقه المرحوم (أ) لانه محجوب بالاب فإنه لا يجوز له ان يأخذ بالوصية من تركة شقيقه بما لا يزيد عن الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم : "ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم في آخر اعماركم زيادة لكم في اعمالكم فضعوها حيث شئتم"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الثلث والثلث كثير" وعليه فبعد حصر تركة المرحوم (أ) فإن كان المبلغ الموصى به ثلثا او دون ذلك جاز لشقيقه (ز) اخذ المبلغ الذي قبضه من شركة التأمين.
و ان كان لم يترك الا هذا المبلغ فلا يستحق السيد (ز) الا ثلثه، وان كان المبلغ يزيد عن ثلث التركة فعليه رد الزيادة للمستحقين للتركة وهما الاب و الام، فللام سدس تركة ابنها و لا تأخذ الثلث ولو كان الاخوة غير وارثين لانهم محجوبون بالاب و المحجوب يحجب غيره ويأخذ الاب الباقي وهو خمسة اسداس التركة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0041
السؤال
فضيلة المفتي العام المنتدب حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ارجو من فضيلتكم بالاجابة على سؤالي التالي:
توفي الوالد –رحمه الله- ترك لنا ميراث من ضمنه ارض عرضت للبيع، إما لاحد الورثة أو لغيره، وتقدم الاخ الاكبر لشرائها وذلك بمبلغ (30000) ثلاثين الف دينار، سدد منها (20000) عشرين الف دينار، وبعد ثلاث سنوات طالبه الورثة بالمبلغ المتبقي ولكنه رفض ذلك مدعيًا بأن هذا المبلغ من حقه لأنه وكما يدعي بأن الوالد –رحمه الله- قد ظلمه، ويريد ذلك مقابل هذا الظلم.
نرجو من فضيلتكم بيان رأي الشرع مكتوبًا بهذه القضية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السائلة: (ر خ ع ح).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان قطعة الارض المذكورة في السؤال هي من تركة المتوفى وقد اصبحت بوفاته ملكًا لورثته، وما اشار اليه السؤال هو تخارج بالبيع للأبن الاكبر لأن البدل المذكور في السؤال وقع على قدر من المال أي ثلاثين الف دينار فالعقد صحيح جائز شرعًا لوقوعه في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم دون انكار.
أما رفض المشتري دفع المبلغ المتبقي من ثمن الارض هو عشرة الاف دينار فغير جائز شرعًا ينافي عقد البيع لان تسليم المشتري الثمن من التزامات العقد كتسليم المبيع ايضًا لتحقيق الملك لكل من العاقدين.
ولا قيمة لما يدعيه المشتري من ظلم والده اثناء حياته على عقد البيع لأن الوالد ليس طرفًا في العقد واذا لم يسلم المشتري بقيمة ثمن الارض فلا حق له شرعا في استلام الارض وتملكها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0042
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو أن ابين لفضيلتكم الموضوع المدرج بادناه راجيــًا الحكم الشرعي علمــًا بأنه قد تم اجابتي من قبل بعض المشايخ اجابات مختلفة
عام 1936 تم تسجيل ارض باسم والدي (ع م ح) وعمي (ح م ح) وكلاهما من بلدة ملكا ارض مساحتها (24) دونم زراعية، وحسب سؤالي لوالدي والذي لا زال على قيد الحياة افادني انه عام 1936 تم تسجيل هذه الارض وهي ما آلت لهما ارثــًا بسند تسجيل واحد مشترك وبعدها قسمنا الارض رضائيــًا بيننا وكل واحد عرف حصته وكل واحد زرع بارضه زيتون مشابه للآخر وبقيت بسند تسجيل واحد حتى هذا التاريخ وطرأ على الارض ما يلي:
1. عام 1974 قامت البلدية بتنظيم شوارع على القطعة شارع طولي عرضه (12 متر) بطول (120متر) تقريبـًا وشوارع عرضية على القطعتين الشارع الطولي يأتي على قطعة والدي (ع م ح) لوحده والشوارع العرضية على القطعتين و ابلغتنا البلدية ووزارة البلديات ان الشوارع على الاثنين و الارض مشتركة وهي مشاع وأي ضرر وأي فائدة على الشركاء الاثنين.
2. الآن و بعد عام 1974 اصبحت الارض قسم منها داخل التنظيم وعليه شوارع وتفرز كل نصف دونم و القسم الآخر زراعي يقسم كل اربع دونمات وبشروط أخرى من دائرة الاراضي و المساحة.
3. الارض التي داخل التنظيم عليها بناء بارضنا لي ولأخوتي وكذلك بناء لابن عمي على ارضه.
4. عام 1980 لا اعرف بالضبط التاريخ طلب ابن عمي تطويب داره المبنية على ارضه وطلب موافقة والدي فقال له والدي (ع م) يوجد شوارع ويجب ان تكون الشوارع على الجميع لان القطعة واحده حسب ما قالت وزارة البلديات والبلدية وذلك من اجل الحصول على قرض من القيادة للقوات المسلحة وبعد محاولات لاقناع عمي وابن عمي بان الشوارع على الجميع الا أنهم قالوا الشارع من ارضكم حيث تم فرز دار ابن عمي بعد موافقة عمي ووالدي بسند مستقل يقارب الدونم.
وهنا قامت دائرة الاراضي والمساحة فورًا وبدون استشارتنا وهو قانون ملزم اقتطت كامل الشوارع من اصل القطعتين المشتركة بسند واحد واصبحت هذه الشوارع للبلدية وابقت الحصص لوالدي وعمي بالتساوي لباقي الارض كما كانت عليه سابقًا ما عدا منزل ابن عمي انقصته من الارض كاملة وانقصت حصة عمي بقدر ارض منزل ولده (ع).
5. بمعرفة وزارة البلديات و بلدية ملكا ان الارض التي تبقت هي للاثنين وان الشوارع تم خصمها على الجميع.
6. سار والدي (ع م) بتخفيض الشارع الطولي عرضه (12 متر) وطوله (120متر) لتخفيضه من وزارة البلديات حيث تم تخفيضه هو وشارع آخر عرضي الى ستة امتار لكن شريطة (شراء الارض العائدة الى القطعة الاصلية المشتركة بربع الثمن وشرط ضمها وتوحيدها وفرز الارض من قبل الشركاء وصدر كتاب خطي بهذا الموضوع عن معالي وزير البلديات حيث تم توجيهه الى رئيس بلدية ملكا).
7. توفي عمي وآلت الارض لوريثه الوحيد ابن عمي (ع ح) واصبح هو شريك لوالدي (ع م) الآن وكما كانت حصة عمي آلت لابنه (ع) تم ابلاغه بتخفيض الشوارع واننا سنقوم بالاجراء الذي تبلغنا به من قبل وزارة البلديات بدفع ثمن الارض البالغ حوالي (500 دينار) وعمل ضم وتوحيد وفرز بين الشركاء للارض التي داخل التنظيم الا انه رفض دفع ثمن الارض التي عادت الينا مناصفة كونها عادت للجميع ولم يدفع الا الذي عاد اليه من ارضه المتعارف عليها وكذلك الستة امتار، قال بالحرف الواحد (لن اعطيكم ولا سهم واحد) الشارع الذي خصم من الارض وهو عليكم لوحدكم وثمن الارض التي عادت تدفع من قبلكم ولي حصتي السابقة منذ عام 1936م دون نقص وقد تم تزفيت الشارع وقال أيضًا انه عليكم لوحدكم كون الشارع المزفت على واجهتنا علمًا بان قانون البلديات على جميع الشركاء.
8. ارجو ان اعلم فضيلتكم ان والدي قد دفع ثمن قطعة الارض الى البلدية على ارضه كاملة وقد تم تزفيت الشارع بعرض اربع امتار المحاذي لقطعتنا وقد دفع والدي شرفيته لوحده.
9. والدي يقول: [ما يخرج لي شرعًا اقبل به لكن ما لي شرعًا آخذه ليس طمعًا بالارض وانما لوجود بناء لنا بدون تهوية قانونية ومفتوح شبابيك سابقًا اذا لم يعطينا الثلاث امتار حصتنا في الشارع].
10. انه من جراء هذه الشراكة وعدم قيام الافراز لغاية الآن تم آثار ضرر لهذه الشراكة وانتم اعرف مني فضيلتكم بقانون البلديات وهي ملزمة لنا.
11. تم عمل معاملة افراز على اساس دفع المعاملة من والدي (ع م):
أ‌- ثمن الارض المعادة بعد تخفيض الشارع.
ب- شرفية الشارع (الزفتة) الا ان معاملة الافراز لم تتم بعد ودون اخذ (3متر) طولاً من ابن عمي بدل الشارع المتبقي وعرضه ستة امتار.
12. حسب سؤالي للدكتور السيد (ع ف ع) مفتش المحاكم الشرعية وحسب ما شرحت له افادني ان القسمة شرعية ومضى عليها مدة التقادم ولكن بحكم الشراكة نتج ضرر من هذه الشراكة فالضرر على الجميع والفائدة للجميع . هذا ما فهمت منه حسب معرفتي.
13. ارجو فضيلتكم بيان حكم الله بما يلي:
أ‌- هل يحق لوالدي (ع م ح) ان يأخذ من ابن اخيه (ع) ثمن الارض حسب حصته التي دفعها للبلدية بدل الشارع الستة متر المعاد.
ب‌- هل يحق لوالدي ان يأخذ (3متر) بدل الشارع المتبقي و البالغ عرضه ستة امتار.
ج - ارجو اصدار فتوى خطية مكتوبه لبيان حكم الشرع بهذا الموضوع بالتفصيل لتكون فتوى لنا نستنير بها وفتوى لكافة اهالي القرية التي تعاني من جراء هذه المواضيع.
والسلام عليكم
السائل: النقيب /(ا ع م م)
مديرية الامين العام/ ادارة الاقامة و الحدود
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بعد دراسة موضوع قطعة الارض الملك رقم (23 بحوض جدار الفلاحين رقم 13) من قرية ملكا بلواء بني كنانه.
فإن الارض المشار اليها هي ملك لكل من السيد (ع م ح) وله اربعة وخمسون حصة وللسيد (ع ح م ح) وله واحد وخمسون حصة وذلك بناء على سند التسجيل للأموال غير المنقول رقم (54095أ) الصادر عن دائرة الاراضي و المساحة.
فمن الناحية الشرعية فان الارض تعتبر قطعة واحدة حسب ما هو مشار في سند تسجيل دائرة الاراضي و المساحة المشار اليه و يتحمل الشريكان ما يترتب على هذه القطعة من غنم او غرم كل حسب حصته المبينة في السند، ولا ينظر الى قسمة او تغيير خارج دائرة الاراضي والمساحة.
لكن من ناحية الديانية فان التقسيم المتفق عليه بين الشريكين والمتعارف عليه فلكل حصته ويتحمل ما يتعلق بحصته من ضم ارض او شق شوارع.
واني انصح اصحاب العلاقة بالتفاهم والتراضي فصلة القربى والجوار وما لها من حقوق عظيمة اضافة الى رحم الاسلام قال تعالى: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات:10] مما يلح بضرورة تغليب جانب المحبة والاخوة والتسامح على جانب الخصومة و قطيعة ما امر الله ان يوصل وهو ما لا يقدر بمال وليكن الامتثال تقربا لله تعالى واحتسابًا لوجهه الكريم والله لا يضيع عنده مثقال ذرة {فَلاَ تُزَكُّوۤاْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ} [النجم:32] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0043
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعية: المحامية (ل خ خ).
الموضوع: طلب فتوى ميراث.
امرأة توفيت وتركت:
1. بنات الأخ للأب.
2. ابن بنت للأب.
3. ابن ابن ابن عمّ للأبوين.
4. ابن ابن عمّ للأب، فمن يرث؟ وما هي الأسباب الشرعية؟
و السلام عليكم،، المستدعية :(ل خ)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في السؤال، فإن تركة المرأة المتوفاة الواردة ذكرها في السؤال هي من نصيب ابن ابن عم لأب حيث لا يوجد احد من أصحاب الفروض، ولذا فهي تورث عصبة لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" وهي هنا من نصيب ابن ابن عم لأب تعصيبا، ولا شيء لابن ابن ابن عم لابوين لان ابن ابن عم لاب اقرب منه درجة فيحجبه، ولا شيء لابن بنت أخ لأب ولا لبنات الأخ لأب لانهم من ذوات الأرحام ولا حق لهم بالإرث مع وجود العصبة. والله تعالى أعلم
 

 
 (617)  (619) (902)  
  620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610  مزيد