الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0034
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
مقدم الطلب: (ح ك ع ج) – من سكان عمان.
اتوجه الى سماحتكم سائلا الرأي الشرعي في مسائل دقيقة لدي شكوك في شأنها تتعلق بالارث وطريقة قسمة التركة التي خلفها المرحوم والدي وكي اقطع الشك باليقين لجأت اليكم ولانني أيضًا وقبل كل شيء اخاف الله ولا اريد ان اتحمل اثما في فتيل. والاحرى للصدق انني اود ان يقتنع الباقون من الورثة اخوتي واخواتي ولذا اود سماحتكم افادتي برأي الشرع كتابة في المسائل الثلاث التالية:
المسألة الاولى:
نعلم من كلام الله في كتابه الحكيم ان الام أي زوجة المتوفى لها الثمن مما ترك وان اخراج هذا الثمن يكون من جميع ما ترك ونظرًا لاننا ارتأينا آنيـــًا قسمة المال المنقول فقط وابقاء الدور دون قسمة ومنها دار الزوجية نبقيها لسكنى أمنا ما حييت تتمتع بها الى ما شاء الله. فهل يجوز لنا ادخال شرط وهو فقدانها للتمتع بدار الزوجية فيما لو تزوجت في المستقبل؟
والشق الآخر للمسألة هو ان احد حسابات والدي المغفور له لدى البنوك مسجل هكذا (باسم الوالد أو باسم الوالدة) وابلغنا المسؤول في البنك ان الرصيد الموجود في هذا الحساب يقسم بالمناصفة بين الوالد والوالدة أمنا أي ان لها نصف الموجود في هذه الوديعة عدا حقها في الثمن من التركة فهل هذا صحيح وفقا للشرع؟

المسألة الثانية:
كما تقدم اوضحت ان والدي ترك لنا مالاً منقولاً وعقارات (دور) ونحن الورثة جميعًا على علم بالاسهم وتوزيعها وفقًا لحجة الارث التي صدرت ولكننا الآن نرغب في قسمة المال المنقول فقط وتأجيل قسمة العقار المؤلف من ثلاث دور الى ان تحل قضايا اثنتين من الدور الثلاث اذ ان احداها مؤجرة لغريب والاخرى لوريثه فهل يحل لنا تأجيل قسمة العقارات؟ وهل يحل لنا اعتبار الايجار كإرث وقسمته بين الورثة وفقًا لحجة الارث؟
المسألة الثالثة:
تبين لي وجود دين لوالدي على بعض أزواج الوريثات من اخواتي واخشى اعتراض بعض الورثة على المخالصة وتفاديًا للمشاحنات بين الاخوة و الاخوات أو الاخوات بينهن هل يجوز لنا شرعًأ استخراج قيمة دين زوج الوريثة او الوريث من حصتها أو حصته من التركة قبل صرفها اليها ام يجب ابقاؤه دينًا على المدين نفسه دون استخلاصه.
(ح ك ج)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
جواب المسألة الاولى:
فان الدور الواردة في السؤال تبقى تركة توزع حسب التقسيم الشرعي في أي وقت يراه الورثة أو احدهم ولا يسقط هذا الحق بسكنى زوجة المتوفى، وأم أولاده وعليه فلا حاجة للشرط المشار اليه في السؤال.
أما المبلغ الموجود في البنك المشار اليه في السؤال فان كان مسجلاً مناصفة بين الوالد والوالدة فهذا يعني ان من حقها ان تأخذ نصف هذا المال ثم تأخذ حقها من التركة في النصف الاخر الذي هو حق الزوج.

جواب المسألة الثانية:
ما دامت حجة الارث قد صدرت فالأمر يعني ان التركة قد قسمت شرعًا ولا مجال للخلاف في ذلك في التأجيل أو التعجيل.
وأما الايجار فيعتبر ارثـــًا ويجب تقسيمه حسب حجة الارث التي صدرت عن المحكمة الشرعية.

جواب المسألة الثالثة:
من المعلوم ان ذمة الزوج المالية منفصلة عن ذمة الزوجة المالية ولهذا فعلى الزوج المدين غير الوارث أو الزوجة المدينة غير الوارثة ان يدفع كل واحد ما عليه من دين وهذا الدين يضاف الى التركة لتقسيمه حسب الشرع.
ولا يجوز شرعًا ان يخصم هذا الدين من حق الوريثة في التركة اذا كان زوجها هو المدين أو من حق الوريث اذا كانت زوجته هي المدينة.الا اذا قبل اصحاب الحق في التركة ان يخصم هذا الدين من حصة كل واحد منهم من التركة، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0035
السؤال
فضيلة المفتي العام المنتدب المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعون: ورثة المرحوم (س س ش)
الموضوع:سؤال حول وصية ورثة والدنا(س س ش)الذي توفي بتاريخ 4/10/1998م وكان قد أوصى بان شقيقتنا (ع) لا تسكن البيت الذي كان يسكنه والدنا، (وتقول "ع" ان السبب بان والدها كان قد عمل عملية في المستشفى وفي اليوم نفسه عملت هي عملية اجهاض فزعل والدها لعدم زيارتها او زيارة زوجها وعندما علم بحالها لم يعذر زوجها على عدم زيارته) ونحن ليس بحاجة لهذا البيت واصبح البيت مهجورًا ومن المصلحة لنا جميعًا ان تسكن شقيقتنا البيت. هل يجوز لها ذلك ام لا؟ رغم وجود وصية بان لا تسكن بهذا البيت.
المستدعون: ورثة المرحوم (س س ش)
عنهم (ا س ش)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الوصية الواردة في السؤال فيها اضرار مباشر باحد الورثة وبالبيت المشار اليه والذي اصبح تركة وفيها قطيعة رحم، فالوصية مخالفة للشرع لقوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:11]، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان الرجل او المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار"، ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: "الا ضرار في الوصية من الكبائر".
واذا كانت الوصية لاحد الورثة او بعضهم في خير ولكن قد يترتب بسببها ضرر على الآخرين غير جائزة ولا يقرها الشرع الحنيف قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" فكيف اذا كانت في شر.
وعى هذا فانه يجوز للسيدة (ع) بنت المتوفى (س س ش) ان تسكن في البيت الذي كان يسكنه والدها خاصة ان الورثة وهم المالكون للبيت حاليا يرون ان من مصلحتهم ومصلحة البيت ان تسكنه شقيقتهم، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0036
السؤال
سماحة المفتي العام للمملكة الاردنية الهاشمية المكرم
سيدي صاحب السماحة
التمس من سماحتكم بيان الرأي الشرعي حول رجل مسيحي الديانة توفي وزوجته المسيحية الديانة واولاده في حادث واحد وفي نفس الوقت وكان قد ترك:
1. اثاث بيت الزوجية مسجل باسم الزوج.
2. بوليصة تأمين على الحياة بمبلغ خمسين الف دينار اردني سجلت بذمة المتوفى بعد الوفاة.
3. رواتب مستحقة للزوج بمبلغ اربعة الاف دينار اردني.
4. قرض على شقة مشتراه بملغ ستة وثمانين الف دينار والشقة مسجله مناصفة بين الزوج والزوجة.
لمن تنتقل ملكية الاموال المذكورة اعلاه
مقدمًا لسماحتكم وافر واجل الاحترام والتقدير
موقع المحامي (ف م ك)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على الاستدعاء المقدم من الاستاذ المحامي (ف ك) فان المتوفى وزوجته واولادهما جميعًا من اتباع الديانة المسيحية قد توفوا بحادث وقد اشار اعلام حصر الارث الصادر من المحكمة الكنسية للروم الارثوذكس برقم (354/2004م) ملف رقم (350/2004) تاريخ 8/9/2004م انه حادث سير في سوريا و بالسؤال تبين ان حريقا نتج عن الحادث ادى الى وفاة الجميع فينطبق عليهم احكام الوفاة الحادثة العامة والحرقى وقد جاء في حاشية ابن عابدين [لا توارث بين الغرقى والحرقى الا اذا علم ترتيب الموتى] فيرث المتأخر لان من شروط الارث حياة الوارث بعد موت المورث، وحيث انتفى اليقين بحياة الوارث بعد موت مورثه بحسب الواقع والعلم ويمنع الترجيح بلا مرجح اذلا توارث بالشك ومع الجهل وجاء في حاشية ابن عابدين ما نصه: [فيقسم حال كل منهم على ورثته الاحياء اذ لا توارث بالشك] وهذا هو رأي الجمهور وقد استدلوا بما رواه خارجة بن زيد ين ثابت عن أبيه انه قال امرني ابو بكر الصديق رضي الله عنه بتوريث اهل اليمامة فورثت الاحياء من الاموات، ولم اورث الاموات بعضهم عن بعض وامرني عمر رضي الله عنه بتوريث اهل طاعون عمواس، وكانت القبيلة تموت باسرها فورثت الاحياء من الاموات، ولم أورث الاموات بعضهم من بعض، وهكذا نقل عن علي كرم الله وجهه في قتلى الجمل وصفين.
وعليه فان البيت يكون من نصيب ورثة الزوج بناء على تسجيله باسمه حسب فواتير الشراء والدفع ما لم يثبت خلاف ذلك.
واما رواتب الزوج المتوفى ومجموعها اربعة الاف دينار اردني فهي من نصيب ورثة الزوج ايضا.
أما بوليصة التأمين فهي مرتبطة بالشقة المسجلة مناصفة باسم الزوجين، والمقترض هو الزوج والكفيل هي الزوجة وهما في المطالبة على حد سواء اذ المرهون وهو الشقة بينهما مناصفة كما اشرت وقد نصت المادة (14) من عقد القرض الذي اخذه الزوج والزوجة (ج ن ف ج) من البنك الاردني الكويتي على ما يلي:
(مادة14) يتعهد الفريق الثاني (ج) و/أو الفريق الثالث الكفيل الزوجة (ج) ان يؤمنوا على حياتهم وعلى نفقتهم الخاصة لدى احدى شركات التأمين لامر الفريق الاول وعلى ان يظل التأمين ساري المفعول طوال مدة القرض وان تكون قيمته في أي وقت كافية لتغطية القرض او رصيده القائم في دفتر البنك، علمًا بان الفريق الاول غير مسؤول اطلاقًا عن اخلال الفريق الثاني بتعهده في هذا المجال.
كما نصت المادة (15)يقر الفريق الثاني ان جميع حقوقه ومكافآته وتعويضاته ومبالغ التأمين على حياته بموجب بوليصة التأمين الجماعية لموظف القروض السكنية تصبح في حالة وفاته مستحقة الأداء للفريق الاول تسديدًا لكامل او لجزء من قيمة القرض.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ} [المائدة:1] وفي الحديث: "المؤمنون عند شروطهم" وحيث ان التعامل (ان العقد شريعة المتعاقدين) فان بوليصة التأمين خاضعة لشروط العقد وهي مستحقة الاداء للفريق الاول وهو البنك الاردني الكويتي واذا حصل زيادة بعد زيادة قيمة القرض فهو لورثة الزوج الشرعيين كما جاء في المادة (17) من العقد.
(وفي حالة دفع أي تعويضات تنشأ عن وفاة الفريق الثاني المؤمن على حياته او تنشأ عن وقوع اضرار في العقارات او تنشأ عن استملاك جزء من الاموال الموضوعة تأمينا للدين، فللفريق الاول الحق في قبض كامل هذه التعويضات لتسديد رصيد القرض وفوائده وأية التزامات اخرى مطلوبة من الفريق الثاني تجاه الفريق الاول واي مبلغ يقبض عن ذلك يكون من حق الفريق الثاني او ورثته الشرعيين).
اما بالنسبة للقرض على الشقة المشتراه والمسجلة مناصفة بين الزوجين فانه بعد سداد ما يستحقه البنك بناء على العقد المبرم فان ما يبقى من دين يكون حقًا في تركتهما والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0037
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: طلب فتوى شرعية يبين حقي في العودة الى بيتي والاقامة فيه وحقي في التركة والارث.
انني ارملة المرحوم (ا س)، وقد تم طردي من قبل اولاد زوجي، وما زالت لي اغراض و ملابس شخصية واثاث منزل في بيتي الذي طردت منه ويرفضون اعطائي اياها، وقد راجعت محافظ العاصمة بهذا الخصوص وحولني الى فضيلتكم وطلب مني تزويده بفتوى مفادها هل استطيع العودة الى بيتي للاسباب التالي:
1. كوني ارملة المرحوم المذكور اعلاه.
2. كوني احد الشركاء في تركة المرحوم سيما انني اخشى على اغراضي الشخصية من التلف و الضياع.
3. كوني احد الورثة بموجب حجة حصر الارث المرفقة.
المستدعية: (ن ا س ي)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بعد الاطلاع على عقد الزواج رقم (437201) الصادرة من المحكمة الشرعية في عمان الوسطى بتاريخ 24/7/1409هـ الموافق 2/3/1989م وعلى حجة الارث الصادرة من محكمة عمان الشرعية الجنوبية برقم (88/69/174) بتاريخ 3/12/1420هـ الموافق 9/3/2000م وعلى الاستدعاء المقدم من السيدة (ن ا س ي) فان لها اخذ المهر المؤجل وتوابع المهر من التركة قبل توزيعها كما ان لها حقها في التركة كما هو مثبت في حجة الارث.
اما حول قضائها عدة الوفاة الشرعية فتجب حقًا لله تعالى ان تقضيها في بيتها من منزل زوجها المتوفى عنها اذا كان نصيبها يكفيها في السكن ولكن تستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها اما اذا كان نصيبها لا يكفيها او خافت على متاعها منهم فلها ان تنتقل ويكون ذلك عذرًا شرعيًا والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0038
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السؤال: ارجو من فضيلتكم التكرم في اظهار حصة الزوجة من تركة زوجها الشاب الذي توفي وترك زوجة وأم وأربعة أشقاء وشقيقين.
السائل: (ن س ع ش)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه اذا ثبت ما ذكر في السؤال فان نصيب الزوجة المذكورة في السؤال من تركة زوجها هو الربع بعد اداء ما عليه من دين وتنفيذ وصية لا تتجاوز الثلث لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12]، والله تعالى أعلم.
 

 
 (616)  (618) (902)  
  620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610  مزيد