الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0029 |
السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو افتائي في هذا السؤال متى يتم قيمة التركة هل هو يوم الوفاة ام يوم توزيع التركة حيث تتفاوت الاسعار بين هذا وذاك؟ وجزاكم الله خير الجزاء. واقبلوا الاحترام السائل: (ا م ح ق)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، لا بد من الاشارة ان ما يتركه المتوفى من مال يتعلق به حقوق كتجهيز المتوفى ودفنه وقضاء ما عليه من ديون ان وجدت وتنفيذ وصيته على ان لا تزيد عن ثلث التركة وبعد ذلك يمكن توزيع التركة لمستحقيها حسب الفريضة الشرعية وبالتوزيع يتحقق تملك كل وارث لنصيبه من التركة فيما يقبل القسمة كالنقد وحساب قيمة نصيبه فيما لا يقبل القسمة او بقسمة تفوت المنفعة وعليه فان تحديد قيمة ما يحتاج الى تحديد يتم يوم توزيع التركة والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0030 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المستدعي: (ت ص ب) السؤال: هل يجوز للزوج ان يسجل عقاره وارضه للزوجة الثانية ولاولادها و يحرم الزوجة الاولى واولادها وهي على قيد الحياة وفي ذمته من كل الميراث علمًا أن اولاده عند التسجيل كانوا قصرًا ولم يبلغوا سن الرشد. المستدعي: (ت ص ب)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن ما ذكر في السؤال هو من باب الهبة وهي في اصلها عطية خالية من الاعواض والاغراض وبهذه الصورة جائزة شرعًا لانها تحقق المحبة والمودة والتقارب والتعاون قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ} [المائدة:2] وقال رسول الله صلى الله علسه وسلم: "تهادوا تحابوا" لكن اذا ثبت ما ذكر في السؤال، كانت الهبة لغرض غير مشروع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "انما الاعمال بالنيات" ، "والامور بمقاصدها" ولا شك ان النية السيئة تفسد العمل الصالح بقلب المحبة بغضًا والمودة كرهًا والتقارب بعدًا وجفاء ويجعل بدل التعاون على البر تعاون على الاثم وهذا ينافي مقاصد الشريعة قال تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ} [المائدة:2] والذي يفضي الى الشقاق والنزاع وقطيعة الارحام قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوۤاْ أَرْحَامَكُمْ * أَوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ} [محمد:22-23] ولما ثبت في السنة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اكل ولدك نحلته مثل هذا؟" فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأرجعه". وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"، فرجع ابي فرد تلك الصدقة. وفي رواية" اشهد على هذا غيري" ثم قال: "ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟"، قال بلى، قال :" فلا اذا" ولما كانت الهبة من زوج وقد توفي فلا يسعني الا ان اوصي ورثته الذين خصهم دون زوجته الاخرى و اولادها بتقوى الله وان يتعامل الجميع بما يربط بينهم من صلة القربى وبر بالمتوفى وان يحرص كل واحد على معاملة الآخرين كما يحب ان يعاملوه وان يضع نفسه مكان كل واحد منهم قال صلى الله عليه وسلم: "من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأت الى الناس ما يحب أن يؤتى اليه" والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0031 |
السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توفي ابني وكان قد اشترى شقه بمبلغ (24000) أربعة وعشرين ألف دينار ودفع من قيمتها (17000) سبعة عشرة الف دينار وحاول أن يسجلها في دائرة الاراضي باسمه لكن القانون الاردني لا يسمح له بذلك لانه فلسطيني ثم حاول أن يسجلها باسم زوجته التي تحمل جوازًا أردنيًا بسنتين (من غزة)و لكنه لم يستطع، وذلك بعد أن كتب العقد المبدئي مع المالك باسم زوجته ظناً منه أنها تسجل بأسمها، ووقع هو العقد المبدئي مع المالك ولم توقع العقد هي، وكذلك فإن إيصالات القبض المدفوعة للمالك باسمه هو، وعلى كل حال لم يستطع أن يسجلها باسم زوجته في دائرة الأراضي، فطلب من شقيقته التي تحمل جوازاً أردنياً بخمس سنوات والمقيمة في السعودية أن ترسل له وكالة عامة ليسجلها باسمها ووصلت الوكالة بعد وفاته بيوم واحد وعليه فلم يستلم هو الوكالة واستلمناها نحن، هنا تقول زوجته أنه اشترى لها هذه الشقة هديه منه لها وحلفت على ذلك وتقول أيضاً أن اختيه تشهدان على انها هدية لها، ولما سئلت اختاه عن الشهادة قالتا اننا سمعناه يقول انني اشتريت هذه الشقه لاستريح من عناء الايجارات ثم سألنا زميله في العمل عن هذه الشقه فقال لنا إنه اشترى هذه الشقة له. فما حكم الشرع في ذلك ؟ هل الشقة للورثة أو للزوجة؟ المستدعي: (ج م ن)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه بناء على ما ورد في السؤال فإن الشقة المشار اليها ملك لمن اشتراها ولم يثبت هبة الشقه لزوجته لانه لم يسجلها باسمها في دائرة الأراضي والمساحة فهبته لها لم تتحقق بالتملك والحيازة فلا قيمة للوعد بالهبة ان حصل من الزوج لزوجته وكذلك لشقيقته بالتسجيل لانه لم يتحقق أيضاً لذا فان الشقة قد أصبحت تركة وهي من استحقاق الورثة، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0032 |
السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، تريد والدتي توزيع مالها كله تفادياً للمشاكل بيننا مستقبلاً بعد عمر طويل ، يرجى توضيح كيفية التوزيع اذا كان عندها عقارات وأموال ونحن ثلاثة أولاد وخمس بنات وكيف يمكن ان تتم عملية توزيع الحصص بين الاولاد والبنات. شاكراً لكم لجهودكم البريد الالكتروني/ (خ ح)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه لا يجوز للوالدة المذكورة في السؤال توزيع مالها كله بين أولادها فتصبح عالة، خاصة وان السؤال يشير الى تفادي المشكلات بين الاولاد فلا يجوز دفع ضرر متوقع بضرر محقق أكبر وهو أن تكون المشكلة بين الوالدة و أولادها نتيجة لضعفها وحاجتها. كما ان توزيع المال الآن قد يأخذه من لا يستحق شيئاً منه فيما بعد فالموت غيب فقد تكون الوالدة هي الوارثة من البعض لا المورثة. لذا فيترك المال لصاحبته ويكون توزيع التركة بعد الوفاة حسب الفريضة الشرعية ولا خلاف في ذلك فالقضاء الشرعي كفيل بتنفيذ التوزيع وفض أي خلاف بالعدل واحقاق الحق، والله تعالى أعلم .
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0033 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن عائلة مكونة من الوالدة واربع بنات وصبي واحد، ولقد قام والدنا المرحوم بكتابة وصية قبل نحو ستة وعشرين عامًا ووضعها عند المحامي وقبل وفاته ابلغنا بوجود وصية عند المحامي دون ان يبلغنا بفحواها وبعد وفاته حصلنا على الوصية التالية: بسم الله الرحمن الرحيم وصيتي الاخيرة انا ... من القدس الغي جميع البيانات الاساسية والترتيبات والوصايا السابقة واصرح ان هذه هي وصيتي الاخيرة. اعين اخي... حامل جواز سفر رقم ... كمنفذ وقيم وحيد على املاكي، لذا فاني اعفيه من ضرورة ابراز اثباتات بهذا الخصوص والقيم سيحفظ جميع ممتلكاتي في الائتمان ومن هنا اطلب من المنفذ والقيم: 1. ان يدفع جميع ديوني وبمصاريف ممتلكاتي، رسوم دفني وعملية تنفيذ الوصية من هذا الائتمان. 2. ان يعين ان رغب، مسؤول كمحاسب او محامي بنك او مؤسسة ائتمان، وتدفع رسومها عن الائتمان حسسب تقديمها. 3. عدم بيع أي املاك حقيقية الا في حالة ضرورة البيع من اجل تنفيذ بنود هذه الوصية. 4. ان يسمح لزوجتي ان تسكن في منزلي وتستعمل اثاثي للفترة الزمنية التي تريدها طيلة فترة اقامتها في المنزل فالعقار سوف لا يباع او يؤجر لشخص اخر، وهي لن تكون مستأجرة بحكم هنا الاقامة ستؤجر له مجانا وسيدفع القيم من الائتمان الضرائب الحكومية والبلدية لهذا المنزل طالما زوجتي تقيم فيه. 5. يدفع لزوجتي مبلغ و قدره... دينار اردني سنويًا اذ يدفع لها نفس القيمة مقسمًا بالتساوي شهريًأ من الائتمان في حالة زواج جميع اولادي سيخفض هذا المبلغ السنوي الى ... 6. سيدفع لكل من كريمتي مبلغ .. دينار سنويا او يدفع لكل منهن نفس المبلغ حسابًا شهريًا في حياتهم من الائتمان ويدفع نفس المبلغ لوالدتهما طالما هي على قد الحياة في حال زواج أي من الفتيات فالمبلغ سيخفض الى .. دينار سنويًا في حال ان أي من البنات طلقت او في حال وفاة الزوج فان كل منهم سيدفع لها .. دينار سنويا او المبلغ ذاته مقسم شهريًا. 7. في حال انخفاض القوة الشرائية للدينار عن تاريخ توقيع هذه الوصية فان المنفذ يعدل المبلغ بالاوقات التي يراها مناسبة ويزيد المبالغ في الفقرات (5، 6) . 8. المدفوعات في الفقرات (5، 6، 7) هي المبالغ التي تدفع بعد الضرائب والمصاريف الاضافية يتحملها الائتمان. 9. بما ان بعض السندات والاسهم التي املكها المسجلة في الشركات المختلفة بما في ذلك العقار مسجلة باسماء بعض اولادي وزوجتي فانا هنا اطلب من هؤلاء الاولاد وزوجتي ان يساهموا في دخل هذه السندات والاسهم لجان الائتمان هذا الطلب لا يغير من تعلمياتي الى المنفذ. 10. بعد دفع المبالغ المذكورة يجب على المنفذ ان يدفع (2.5%) من قيمة ما تبقى من نص الائتمان الى المؤسسات الخيرية كمدرسة دار الايتام الاسلامية ودار الطفل العربي او المؤسسات الخيرية التي يختارها الوصي هذه (2.5%) تمثل الزكاة المفروضة في الحسم حسب تعاليم الشريعة الاسلامية. 11. أي دخل متبقي من الائتمان او أي نقد فيه يجب استثماره من قبل المنفذ في أي مشروع مفيد او يتم ايداعة في البنك/ البنوك هذا التشغيل لحساب الارث يترك لقرار المنفذ. 12. في حالة وفاة الوصي او في حال عدم رغبته او قدرته على تنفيذ واجباته فان أي من الورثة يستطيع ان يطلب من المحكمة الشرعية اصدار حصر الورث حيث يحدد تعيين وحق كل من الورثة في كل الممتلكات والاصول المنقولة وغير المنقولة حسب الشريعة الاسلامية. حرر بتاريخ 2/7/1978م. كما نرجو الاجابة عن الوصية وعن السؤالين التاليين: أ) هل تقوم البنت المذكورة في الوصية بالتنازل عن القسم المكتوب باسمها لصالح باقي الورثة وتوزيعها ضمن التركة؟ ب) هل ما كتبه والدي لاخي من العقار او ما كتبه لوالدتي من حقهما؟
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان الوصية بدفن جثمان الموصي في القدس امر مشروع لفضل البقعة، وان سداد ديونه وتجهيزه بعد وفاته مقدم شرعًا على توزيع التركة لكن ما ورد من وصايا خاصة للورثة سواء اكان ذلك انتفاعًا بعقار او بدفع نقد فهذا غير ملزم وغير مشروع لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا وصية لوارث" والمال لم يعد ملكًا للموصي وانما اصبح تركة. كما ان الوصية بمجملها غير شرعية لانه لم يوثقها لدى احدى المحاكم الشرعية ولا يكفي توثيقها عند محام. وحول السؤالين الواردين فان البنت ان كانت تعمل مع والدها ولها دخل خاص فحقها في النصف صحيح، اما اذا كان النصف لها في الرصيد لتسهيل السحب فقط فهي لا تستحقه وعليها ان تتنازل عن المبلغ المسجل باسمها ليكون جزءاً من التركة. واما ما كتبه الاب من عقار حال حياته لابنه او لزوجته فان كان موثقًا في دائرة الاراضي والمساحة فالعقار من حق من هو مسجل باسمه وكذلك الأسهم فهي ملك للمسجلة باسمائهم وليست من التركة ولكل من الورثة حصته من التركة كلها حسب الفريضة الشرعية أيضـًا والله تعالى أعلم.
|
|
|
|