الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0024 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: فتوى شرعية بخصوص تركة. ارجو التكرم بالموافقة على اعطائي فتوى شرعية تبين انه يحقق لي الميراث من تركة والدي (س ح م)، مع العلم اننا كنا من أتباع طائفة الروم الأرثودوكس وحين وفاة والدي كنا على دينه أي نصارى مع العلم أن وفاة والدي كانت بتاريخ 2/5/1954 وبعد وفاة والدي بحوالي تسع سنوات أي بتاريخ 30/11/1963 تخليت عن ديانة النصارى واعتنقت الدين الاسلامي الحنيف. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام المستدعي: (م ع ) وكيلا عن( س س م) المستدعية بموجب وكالة عامة رقم 385 تاريخ12/آب/1984
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه بناء على شهادة الوفاة رقم 12768 الصادرة من سجل مدني عمان الغربية تفيد بوفاة السيد (س م) بتاريخ 2/5/1954، فاذا ثبت ان ورثة (س) تنحصر في أولاده الثلاثة وهم: (ح) و(ج) و(س) فيكون للسيد (ج) نصف تركة والده ولشقيقتيه النصف الاخر لكل منهما الربع لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]، والله تعالى أعلم .
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0025 |
السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن ورثة المرحوم (ح ر ي خ) وعددنا (8) ثمانية اولاد و(6 ) ستة بنات وزوجة أب عندها ولدين قصر توفي والدي في 9/6/2004 ووجدنا بعد وفاته انه قام بتسجيل شقتين للقصر (ع( و(ع) واعمارهما (7 و8 سنوات) وهذه الشقتين اشتراهما الوالد من احد اخواتي ويدعى (ج ح) بقيمة (40 الف ديناراردني) وتم تسجيل الشقتين باسم الولدين (ع) و(ع) بصفة هبة من اخي (ج) لهما وهنا نريد ان نعرف حكم الشرع بذلك وهو الوالد يأثم على هذا الفعل ام لا يأثم وما هو المخرج اذا كان يأثم. 1. بعض الورثة من الاولاد والبنات حالتهم المادية سيئة جدًا. 2. الوالد لم يقم بتدريس أي منا بعد الثانوية العامة. 3. كل الاولاد تزوجو من مالهم الخاص ولم يحصلوا على أي دعم من الوالد. 4. احد اخوتي واسمه (س) علمه الوالد في جامعة اليرموك لغاية 3 سنوات ولم يكمل الدرارسة والوالد وقعه على شيك بقيمة (3000 دينار) قيمة المصاريف التي صرفها عليه خلال فترة تدريسه (بمعنى ان الوالد لم يعلم احدًا على حسابه الخاص الا سليم وطالبه بما صرفه عليه خلال دراسته وكتب عليه شيك بالمبلغ لان (س) لا يملك المبلغ ليسدده للوالد اثناء حياته). 5. علاقتنا جيدة جدًا بالوالد رحمه الله وكنا نرسل له مصاريف شهرية بناءًا على طلبه ونحن نعلم انه لم يكن يحتاج ذلك لان له دخل من العقارات المؤجرة بالاردن تصل الى (400 ) اربعمائة دينار اردني على الاقل بالاضافة الى ارباح اسهم في مصفاة البترول وشركة الادوية. 6. نحب اخوتنا القصر ونهتم بهم وبأمهم وهي تثق بنا لمعرفتها بنا ومن هذا الباب حولت وصيتها على الاولاد بعد وفاة الوالد لاحد اخوتي واسمه (خ ح). 7. وجدنا في البنك ارصدة مسجلة باسم (ع ح) (5000)خمسة الالف دينار وباسم (ع ح) (3000) ثلاثة الاف دينار اردني. المستدعي: ج ح ر خ
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان الوالد رحمه الله تعالى قدم الى ما قدم فالله قد تولاه ولا يمكن الحكم على تصرفه دون معرفة السبب وراء تصرفه فيما تصرف في حياته. واما بالنسبة للشقتين المسجلتين باسم الاخوين القصر السيد (ع) والسيد (ع) فهما ملك لهما بناء على ما ورد في السؤال بوجود سند تسجيل صادر من دائرة الاراضي ولا يؤثر في ملكيتهما ان يكون ثمن الشقتين منهما او كان هبة من والدهما فقد تم التملك بالتسجيل. كما ان المبلغ المسجل في رصيد كل منهما في البنك هو ملك لكل منهما ايضًا، واما الشيك المكتوب على السيد (س) اذا ثبت انه مقابل ما انفقه والده عليه اثناء دراسته في جامعة اليرموك فانه غير مطالب بسداده اذ يظهر من السؤال ان الوالد كان مقتدرًا على النفقة وموسرًا ولذا فمن حق ابنه (س) عليه ان يعلمه الى ان يحصل الولد على اول شهادة جامعية على ان يكون الولد ناجحًا وذا اهلية للتعليم ولا يدخل الجامعة الحكومية الا من كان كذلك ضمن القانون والانظمة والتعليمات المعمول بها. وبناء على ما ورد في السؤال فان السيد (س) لم يكمل تعليمه الجامعي ايضا فلا يجوز للوالد مطالبة ابنه بنفقات تعليمه والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0026 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدي، ان السيد (ع س خ) كان متزوجًا قبل ثلاثة سنوات من امرأة اجنبية وبعد ثلاث سنوات من طلاقها توفي وهو عضو في نقابة المهندسين وليس لديه اولاد او بنات ولا زوجة حاليًا ولديه اخت معاقة وقد طلبت نقابة المهندسين فتوى تتضمن هل يعامل المطلق في الشرع كالاعزب ام لا من اجل صرف راتب لها. شاكرين لسماحتكم كريم تعاونكم. المستدعي: (ح ع)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه بناء على ما ورد في السؤال واذا ثبت شرعًا ان السيد (ع س خ) كان متزوجًا و تم طلاقه من زوجته منذ ثلاث سنوات وانه ليس له أولاد لا من مطلقته ولا من غيرها فانه يعامل كالعزب في توزيع تركته اذ لا مكان لحصة الزوجة في قوله تعالى: {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12]. ولا مكان لحصة الاولاد لعدم وجودهم قال تعالى: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ} [النساء:11]، وهكذا فحيث لا يوجد والدان ولا زوجة ولا أولاد فينتقل الارث الى الأخوة و الاخوات وحسب التوزيع الشرعي والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0027 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التكرم بالاجابة على موضوع ارض بموجب احكام الشريعة الاسلامية الغراء . في عام 1934م بنى الوالد رحمه الله دارًا لنا بالضفة الغربية 3 غرف ومنافع على ارض مساحتها 325م تقريبًا تقع جنوبها مقبرة قلقيلية وشرقها مدرسة بنات البلدة. كان امام الدار ارض حوالي 250 متر حديقة نزرعها ومحاطة بسلك شائك ومعروفة انها تابعة للدار الا انها غير مسجلة لاي دائرة شأنها شأن أي ارض من اراضي البلدة ويقال انها ارض لجد والدي قبل 250 عام وانها ارض مباحة . بعد نكبة 1948م حاول الوالد رهن الدار وبدأ بالمعاملة وقد تبين ان الدار مقامة على ارض وقف للمقبرة وكلفني والدي بمراجعة الاوقاف بين نابلس وعمان اسفرت النتيجة عن دفع 50 دينار للاوقاف ودفعنا المبلغ وتنازلت الاوقاف لنا ولا اذكر من دفع المبلغ انا ام الوالد انذاك. في عام 1953م استأجرت مدرسة البنات الدار وسجل عقد الايجار باسمي حسب طلب الوالد. في تاريخ 22/5/1957م سافرت للكويت وقبل سفري عملت وكالة للوالد لقبض الايجار وينوب عني في الدار . في 3/8/1957م قام الوالد رحمه الله بتسجيل الدار باسمي في دائرة الطابو مساحة 600 متر التي تفاهمنا مع الاوقاف عليها. وفي صيف 1959م وصلتني برقية وانا في الكويت تفيد ان الدار معروضة للحجز والمصادرة لان الوالد قد رهنها لصندوق الايتام وصرف قيمة الرهنية ولا يوجد معه لسداد الاقساط فانقذها حالا.عندها قمت بسداد المبلغ من جيبي انا وقيمته 630 دينار حسب ما اذكر والله أعلم. في صيف 1960م حضرت من الكويت الى قلقيلية فطلبت مني الوالدة بناء سور حول الدار لستر اهل الدار من المارين في الشارع وقمت بذلك بكلفة 75 دينارًا من جيبي. وان بناء السور ضم للدار مساحة حوالي 453 متر تقريبًا دون اعتراض من بلدية او غيرها وقد اقيم على هذه المساحة بناء مساحته 75 مترًا لشقيقي و75مترًا للوالد عام 1967م و90 مترًا ترخيص جديد باسمي قبل عام. وحيث انني قمت بسداد جميع ديون الوالد من جيبي حوالي (700 دينارًا). توفي الوالد عام 1983 رحمه الله وترك وراءه ما يلي: ولدين توفيا عام 1967م/1968م ووراءهما اولاد موجودين حتى هذا التاريخ. ثلاث اولاد موجودين حتى هذا التاريخ منهم شخص ابله و الحمد لله. ثلاث بنات موجودات حتى هذا التاريخ. وضع الدار كما يلي: 600 متر مسجلة باسمي من دائرة الطابو. 453متر منها 75 متر بناء لشقيقي و75 متر للوالد و90 متر ترخيص جديد ضمن السور التابع للدار والباقي لا زالت جرداء. ما حكم الشرع الاسلامي الحنيف في هذه الارض؟ المستدعي: (ي ح هـ)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الارض المشار اليها في السؤال، و التي مساحتها 600 متر هي للسيد (ي ح هـ) و المثبت ذلك بدائرة الاراضي والمساحة بناء على ما ورد في سؤال السائل. وبناء على ما ورد في سؤال السائل وبعد مناقشته حول قطعة الارض المشار اليها وكيفية الحصول على ترخيص تبين ان الارض التي مساحتها 453 م2 فهي من حكم التركة لورثة المرحوم (ح ا هـ) و تخضع للتوزيع الشرعي وحسب الاصول، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0028 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في المسألة الارثية التالية: انتقلت المرحومة عمتي (ح م م ع) عام 1968م، ولم تتزوج وماتت بكرًا ولها نصف سهم بئر الظهر في قلقيلية وقد قررت بلدية قلقيلية شراء البئر، وكانت حصتها من ذلك (460 دينار) اربعمائة وستون دينار،علما بأن اقاربها الموجودين او من توفي منهم بعدها هم: 1. ابناء اخيها (ر) ابناء شقيقها وهم: (ا ر ع) فقط. 2. ابناء المرحوم شقيقها (س) هم: (ع) و(م) و(هـ). 3. المرحومة (ف) زوجة (ا رع). 4. (ع) زوجة (م ح ع). اخواتها لابيها: 1. المرحومة (ك) توفيت بعدها ولها اولاد (ب) و(ع) و(ع) توفي اثناء حياتها وله أولاد. 2. (هـ) وابناؤها وما زالت على قيد الحياة. نرجو التكرم بتلبية رجائنا والرد على استفسارنا والله يرعاكم. و السلام عليكم المستدعي: (ا ر ع)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه بناء على ما ورد في السؤال فان تركة المرحومة (ح) هي من نصيب كل من اختيها لابيها (ك) و(هـ) فلهما ثلثا التركة قال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء:176]، والباقي هو ثلث التركة فهو من نصيب ابناء اخوتها الاشقاء أي للذكور دون الاناث تعصيبا وهم (ا) و(ع) و(م) و(هـ) لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحقوا الفرائض باهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" وبما ان (ك) ماتت وتركت ولدين هما (ب) و(ع) و ابناء المتوفى (ع) فان حصتها من تركة اختها المرحومة (ح) وهي الثلث من نصيب ابنيها (ب) و(ع) وابناء المتوفى (فلـ (ب) ثلث تركتها ولــ (ع) الثلث) و لابناء ابنها (ع) المتوفى في حياتها حقهم في التركة بالوصية الواجبة وهو هنا في هذه المسألة ثلث تركة جدتهم المرحومة (ك )، والله تعالى أعلم.
|
|
|
|