الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0288 |
السؤال |
السلام عليكم السؤال عن زواج: انا فتاه سنيه تقدم لي شابا شيعيا لزواج وطلب منى نتزوج زواجا سنيا هل يجوز الزواج ام لا يجوز بتمنى تفدونى فى الموضوزع هاد ضرورى جدا لو سمحتوا السلام عليكم |
الجواب |
إذا كان الشاب الشيعي من الشيعة الذين يؤمنون باركان الاسلام كالزيدية والجعفرية فلا مانع من الزواج منه شرعا واما إذا كان من الغلاة كالاسماعيلية والقاديانية فلا يجوز والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0289 |
السؤال |
الحمدلله الحمدلله
السلام عليكم ،، اريد السؤال والاستفسار عن فتاه كانت تتحدث مع شاب على مواقع التواصل الاجتماعيه فقال لها الشاب هل تقبلين الزواج بي على سنه الله ورسوله فاجابت بنعم موافقه وقرءا الفاتحه وهي لا تعلم هل كان متواجداً احد عند الشاب بمعني هل تواجد شهود ام لم يتواجد هي لا تعرف ما حكم هذا الشي وهل تحتاج الى طلاق وهل تستطيع الزواج من شاب اخر !؟ واذا زوجها والدها باخر اي زواج هو الصحيح؟
|
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن أحد ركني العقد جاء بصيغة السؤال اذ قال الخاطب: هل تقبلين الزواج بي على سنة الله ورسوله وهو غير منجز كما لم يتحقق وجود شاهدين وهو شرط لصحة العقد فعن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح الا بولي وشاهدين [رواه الطبراني في الأوسط ورواه أحمد من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه، وروى البيهقي عن عمران وعن عائشة رضي الله عنهما بلفظ لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ورواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال: رجال هذا الحديث ثقات] كما أن العقد غير موثق لدى المحكمة الشرعية وقد اوجب قانون الأحوال الشخصية الأردني ذلك ورتب عقوبة وذلك في الفصل الثالث منه: توثيق العقد، لكن العقد الشفوي المشار اليه هو عقد فاسد كما نص على ذلك القانون نفسه في المادة (31) منه الفقرة (هـ) ونصها الزواج بلا شهود او بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً ولذا فلا حاجة للطلاق، ويمكن للفتاة المشار اليها في السؤال ان تتزوج زواجاً شرعيا من آخر والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0290 |
السؤال |
السلام عليكم ،، اريد السؤال والاستفسار عن فتاه كانت تتحدث مع شاب تعرفه كانا طلاب في نفس المدرسه على مواقع التواصل الاجتماعيه فقال لها الشاب هل تقبلين الزواج بي على سنه الله ورسوله فاجابت بنعم موافقه وقرئا الفاتحه وهي لا تذكر اذا تواجد شهود عند الشاب اثناء حديثهما ما حكم هذا الشي وهل تحتاج الى طلاق وهل تستطيع الزواج من شاب اخر!؟ واذا زوجها والدها باخر اي زواج هو الصحيح؟
الآن |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن أحد ركني العقد جاء بصيغة السؤال اذ قال الخاطب: هل تقبلين الزواج بي على سنة الله ورسوله وهو غير منجز كما لم يتحقق وجود شاهدين وهو شرط لصحة العقد فعن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح الا بولي وشاهدين [رواه الطبراني في الأوسط ورواه أحمد من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه، وروى البيهقي عن عمران وعن عائشة رضي الله عنهما بلفظ لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ورواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال: رجال هذا الحديث ثقات] كما أن العقد غير موثق لدى المحكمة الشرعية وقد اوجب قانون الأحوال الشخصية الأردني ذلك ورتب عقوبة وذلك في الفصل الثالث منه: توثيق العقد، لكن العقد الشفوي المشار اليه هو عقد فاسد كما نص على ذلك القانون نفسه في المادة (31) منه الفقرة (هـ) ونصها الزواج بلا شهود او بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً ولذا فلا حاجة للطلاق، ويمكن للفتاة المشار اليها في السؤال ان تتزوج زواجاً شرعيا من آخر والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0291 |
السؤال |
السلام عليكم
هل يحق او يجوز بمسلم ان يتجوز بكثالوكية اي بمسيحية؟ |
الجواب |
يباح للمسلم الزواج بمسيحية لقوله تعالى {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيۤ أَخْدَانٍ} [المائدة: 5] والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0292 |
السؤال |
انا اردني الجنسية عمري 26 سنة اريد الزواج من فتاة سورية عمرها 17 سنه مقيمة في لبنان هل استطيع اجراء عقد الزواج في السفارة الاردنية في بيروت وماهي الاوراق المطلوبة مني ومن الزوجة لاتمام العقد . وهل تستطيع العودة معي الى الاردن بعد كتابة عقد الزواج وتوثيقه في السفارة ؟ |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن سنّ المخطوبة لا يحقق شروط اهلية الزوجة فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في المادة (10) الفقرة (أ) ما نصه يشترط في اهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره وأما نص الفقرة (ب) من المادة نفسها على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة ان يأذن في حالات خاصة بزواج من اكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك اهلية كاملة في كل ماله علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما والله تعالى اعلم. |
|
|
|